responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 381

مباحث الشك الأُصول العمليّة أصالة التخيير

[أصالة التخيير]

دوران الأمر بين محذورين‌

[اعتبار أمرين في محل النزاع‌]

و قبل ذكر الأقوال في المقام و بيان الصحيح و السقيم منها لا بدّ من التنبيه على أمر، و هو أنّه يعتبر في محل النزاع أمران:

أحدهما: دوران الفعل بين الوجوب و الحرمة فقط، و عدم احتمال اتصافه بغيرهما من الأحكام غير الالزامية، فانّه مع احتمال ذلك يرجع إلى البراءة، لكونه شكاً في التكليف الالزامي، بل هو أولى بجريان البراءة من الشبهة التحريمية المحضة أو الوجوبية المحضة، لعدم جريان أدلة الاحتياط فيه لعدم إمكانه.

ثانيهما: أن لا يكون أحد الحكمين بخصوصه مورداً للاستصحاب، إذ عليه يجب العمل بالاستصحاب و ينحل العلم الاجمالي لا محالة.

إذا عرفت محل النزاع فنقول: إنّ تحقيق الحال في دوران الأمر بين المحذورين يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة:

المقام الأوّل: دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة.

المقام الثاني: دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات، بمعنى أن يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبدياً مع وحدة الواقعة. و إن شئت فعبّر عن المقام الأوّل بدوران الأمر بين المحذورين مع عدم إمكان المخالفة القطعية، و عن المقام الثاني‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست