responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 365

المحبوبية و احتمال أمر المولى من أحسن أنحاء الاضافة، و الحاكم بذلك هو العقل و العرف، بل هو أعلى و أرقى من امتثال الأمر الجزمي، إذ ربّما يكون الانبعاث إليه لأجل الخوف من العقاب، و هو غير محتمل في فرض عدم وصول الأمر و الاتيان بالعمل برجاء المطلوبية. هذا مضافاً إلى أنّ اعتبار الجزم على تقدير التسليم مختص بصورة التمكّن كما ذكر في محلّه.

بقي في المقام أمران:

[الأمر الأوّل: هل إنّ أوامر الاحتياط إرشادية أو مولويّة؟]

الأوّل: أنّ أوامر الاحتياط هل هي كالأمر بالاطاعة إرشادية إلى ما استقلّ به العقل، فلا يترتب عليها سوى ما كان العقل مستقلّاً به من حسن الانقياد و استيفاء الواقع، أو أنّها مولوية، فيكون الاحتياط مستحباً كبقية المستحبات، فتكون إعادة الصلاة التي شكّ في صحّتها مستحباً شرعياً و إن كانت محكومة بالصحّة لقاعدة الفراغ و نحوها.

الثاني: أنّه بناءً على كونها مولوية فهل هي في طول الأوامر الواقعية، فيلزم قصد الأمر الواقعي في مقام الاحتياط، أو أنّها في عرضها، فيجوز قصد امتثال نفس تلك الأوامر، كما هو الحال فيما إذا نذر الاتيان بواجب أو مستحب، فانّه يجزي قصد الأمر النذري، و لو كان الناذر حين الاتيان بالعمل غافلًا عن الأمر الوجوبي أو الندبي. و بعبارة اخرى: أوامر الاحتياط هل هي متعلقة بذات العمل حتّى يصحّ الاتيان به بداعي الأمر الاحتياطي، أو أنّها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي رجاءً.

أمّا الأمر الأوّل: فذكر المحقق النائيني (قدس سره)[1] أنّ سياق الأخبار الواردة في الاحتياط يقتضي كونها مؤكّدةً لحكم العقل في مرحلة امتثال الأحكام‌


[1] أجود التقريرات 3: 354- 355، فوائد الاصول 3: 398- 399

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست