responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 333

الكبرى ممنوعة، إذ العقل لا يحكم بوجوب دفع المفسدة المحتملة، كيف و قد اتّفق العلماء من الاصوليين و الأخباريين، بل العقلاء أجمع على عدم لزوم الاجتناب عمّا يحتمل وجود المفسدة فيه في الشبهة الموضوعية، و لو كان العقل مستقلًا بوجوب دفع المفسدة المحتملة كان الاحتياط واجباً فيها أيضاً، إذ لا فرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية من هذه الجهة.

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تعارض قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهات البدوية بعد الفحص و اليأس عن الحجّة على التكليف.

[كيفية الجمع بين قاعدة قبح العقاب و أدلة الاحتياط]

أمّا الجهة الثالثة: و هي ملاحظة قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع أدلة وجوب الاحتياط، فملخص الكلام فيها: أنّه على تقدير تمامية دلالتها على وجوب الاحتياط وجوباً طريقياً، تسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها، إذ على تقدير وجوب الاحتياط بهذا النحو يتمّ البيان من قبل المولى، و تنجز الحكم الواقعي على تقدير ثبوته، فلا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فكانت أدلة وجوب الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها واردة على القاعدة، و سيجي‌ء الكلام في تمامية دلالتها و عدمها قريباً عند التعرّض لذكر أدلة الأخباريين‌[1] إن شاء اللَّه تعالى.

[الوجه الخامس: الاستدلال على البراءة بالاستصحاب‌]

الوجه الخامس من الوجوه التي استدلّ بها على البراءة: الاستصحاب، و تقريبه على نحوين، لأنّ الأحكام الشرعية لها مرتبتان:

الاولى: مرتبة الجعل و التشريع، و الحكم الشرعي في هذه المرتبة متقوّم بفرض الموضوع لا بتحققه فعلًا، إذ التشريع غير متوقف على تحقق الموضوع‌


[1] في ص 344 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست