responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 315

بالظهور و بيان تلك الأحكام، فحيث لم يأمره بالبيان لحكمة لا يعلمها إلّا هو، صحّ إسناد الحجب إليه تعالى. هذا في الشبهات الحكمية. و كذا الحال في الشبهات الموضوعية، فانّ اللَّه تعالى قادر على إعطاء مقدّمات العلم الوجداني لعباده، فمع عدم الاعطاء صحّ إسناد الحجب إليه تعالى، فصحّ الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في الشبهات الحكمية و الموضوعية كحديث الرفع.

[3- روايات الحل‌]

و مما استدلّ به على البراءة روايات الحل، و هي أربع على ما تفحّصناه عاجلًا:

الاولى: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:

«سمعته يقول: كل شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته و لعلّه سرقة، أو المملوك يكون عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و لعلّها اختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتّى تستبين أو تقوم به البيّنة»[1].

الثانية: رواية عبد الله بن سليمان، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن- إلى أن قال- سأخبرك عن الجبن و غيره، كلّ ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك»[2].

الثالثة: رواية معاوية بن عمار[3]، و هي متحدة مع الرواية الثانية من حيث المضمون، بل من حيث الألفاظ إلّا اليسير، فراجع الجوامع. و يحتمل أن تكونا رواية واحدة، فانّ عبد الله بن سليمان رواها عن أبي جعفر (عليه السلام) و معاوية


[1] الوسائل 17: 89/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4( باختلاف يسير)

[2] الوسائل 25: 117/ أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 1( باختلاف يسير)

[3] المصدر السابق ح 7

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست