responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 313

ملاكها قبح العقاب بلا بيان، و التكليف غير الالزامي ممّا لا عقاب في مخالفة مقطوعه، فكيف بمشكوكه.

و أمّا البراءة الشرعية ففي اختصاصها بموارد الشك في التكاليف الالزامية خلاف بينهم. و التحقيق أن يفصّل بين موارد الشك في التكاليف الاستقلالية، و موارد الشك في التكاليف الضمنية، و يلتزم بجريانها في الثانية دون الاولى، و الوجه في ذلك: أنّ المراد من الرفع في الحديث الشريف هو الرفع في مرحلة الظاهر عند الجهل بالواقع، و من لوازم رفع الحكم في مرحلة الظاهر عدم وجوب الاحتياط، لتضاد الأحكام و لو في مرحلة الظاهر على ما تقدّم بيانه‌[1]. و هذا المعنى غير متحقق في موارد الشك في التكاليف الاستقلالية، إذ لو شككنا في استحباب شي‌ء لا إشكال في استحباب الاحتياط، فانكشف أنّ التكليف المحتمل غير مرفوع في مرحلة الظاهر، فلا يكون مشمولًا لحديث الرفع. و أمّا التكاليف الضمنية فالأمر بالاحتياط عند الشك فيها و إن كان ثابتاً، فيستحب الاحتياط باتيان ما يحتمل كونه جزءاً لمستحب، إلّا أنّ اشتراط هذا المستحب به مجهول، فلا مانع من الرجوع إلى حديث الرفع، و الحكم بعدم الاشتراط في مقام الظاهر.

و بعبارة اخرى: الوجوب التكليفي و إن لم يكن محتملًا في المقام، إلّا أنّ الوجوب الشرطي- المترتب عليه عدم جواز الاتيان بالفاقد للشرط بداعي الأمر- مشكوك فيه، فصحّ رفعه ظاهراً بحديث الرفع.

[2- حديث الحجب‌]

و مما استدلّ به على البراءة قوله (عليه السلام): «ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[2].


[1] في ص 300

[2] الوسائل 27: 163/ أبواب صفات القاضي ب 12 ح 33( في الطبعة القديمة ح 28)

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست