responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 311

قلت: كلّا، لأنّ المكلف يعلم إجمالًا بثبوت التكليف مردداً بين أن يكون متعلقاً بخصوص المتيقن من الأجزاء و الشرائط، و أن يكون متعلقاً بالزائد عليه، فإذا ارتفع تعلّقه بالزائد تعبداً لحديث الرفع، بقي عليه امتثال التكليف بالمتيقن، و لا وجه لرفع اليد عن التكليف بالمعلوم برفع التكليف عن المشكوك فيه. و هذا بخلاف صورة الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط أو الاكراه عليه، إذ يحتمل فيها عدم التكليف رأساً، و ليس التكليف بالفاقد إلّا مجرد احتمال.

ثمّ إنّه‌ لا يترتب على شمول حديث الرفع لمورد إلّا رفع التكليف أو الوضع الثابت في هذا المورد في نفسه، فالاكراه على فعل محرّم في نفسه يرفع حرمته و الاكراه على معاملة يرفع نفوذها و تأثيرها، فلو فرض أنّ المكره عليه ممّا لا أثر له في نفسه، فلا يشمله حديث الرفع و لا يترتب على شموله أثر، فإذا اكره أحد على ترك بيع داره مثلًا، لا يمكن الحكم بحصول النقل و الانتقال، إذ مفاد الحديث رفع الحكم التكليفي أو الوضعي عن المكره عليه، لا إثبات حكم له.

و كذا الحال لو اكره على إيقاع معاملة فاسدة في نفسها، فانّه لا يمكن الحكم بترتب الأثر على هذه المعاملة الفاسدة لحديث الرفع، فانّه أيضاً يرجع إلى الاكراه على ترك المعاملة الصحيحة، و لا أثر لترك المعاملة الصحيحة ليرفع بحديث الرفع.

و بعبارة اخرى واضحة: كل ما كان صحيحاً و نافذاً في نفسه من المعاملات يرتفع عنه حكمه و أثره إذا وقع مكرهاً عليه. و أمّا ما كان فاسداً في نفسه، فلا يترتب عليه الحكم بالصحّة إذا وقع عن إكراه.

[التنبيه الرابع: عدم ارتفاع الحكم الثابت للشي‌ء بالعناوين المذكورة في الحديث‌]

الأمر الرابع: أنّه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابت للشي‌ء بالعناوين المذكورة في نفس الحديث، كوجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان السجدة في الصلاة، و كوجوب الدية المترتب على قتل الخطأ، و السر في ذلك: أنّ مفاد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست