responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 305

المستعمل فيه.

و ثانياً: أنّ شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا يقتضي إرادة الفعل من الموصول، بل يكفي فيه إرادة الحكم منه، باعتبار أنّ مفاده حينئذ أنّ الحكم المجهول مرفوع، سواء كان سبب الجهل به عدم تمامية الحجّة عليه من قبل المولى- كما في الشبهات الحكمية- أو الامور الخارجية- كما في الشبهات الموضوعية-.

فتحصّل‌ ممّا ذكرناه في المقام: تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على البراءة. و أمّا البحث عن معارضته بأخبار الاحتياط فسيأتي التعرّض له عند ذكر أدلة الاخباريين‌[1] إن شاء اللَّه تعالى.

[تنبيهات حديث الرفع‌]

ثمّ إنّه ينبغي التنبيه‌ على امور كلّها راجعة إلى البحث عن فقه الحديث الشريف:

[التنبيه الأوّل: الإشكال على الحديث بأنّ ظاهره الرفع لا الدفع‌]

الأمر الأوّل: أنّه ربّما يستشكل في الحديث بأنّ الرفع ظاهر في إزالة الشي‌ء الثابت قبالًا للدفع الذي هو عبارة عن منع المقتضي عن التأثير في وجود المقتضى. و بعبارة اخرى: الرفع عبارة عن إعدام الشي‌ء الموجود، و الدفع عبارة عن المنع عن الايجاد، وعليه فكيف صحّ استعمال الرفع في المقام، مع عدم ثبوت تلك الأحكام في زمان.

و أجاب عنه‌ المحقق النائيني‌[2] (قدس سره) بأنّه لا فرق بين الرفع و الدفع على ما هو التحقيق من أنّ الممكن كما يحتاج إلى المؤثر في حدوثه كذلك يحتاج إليه في بقائه، و أنّ علّة الحدوث لا تكفي في البقاء بحيث يكون البقاء غنياً عن‌


[1] في ص 349 و 350

[2] أجود التقريرات 3: 297، فوائد الاصول 3: 336

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست