responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298

من الآية كافٍ في إلزامه‌[1]، فيرد عليه الوجهان المذكوران في الكفاية: من أنّ الاستدلال يكون حينئذ جدلياً لا يمكن أن يستند إليه الاصولي المنكر للملازمة المذكورة، و أنّ اعتراف الخصم بالملازمة المذكورة بعيد جداً، بل غير واقع، إذ ربّما تنتفي فعلية العذاب في مورد العصيان اليقيني للعفو أو التوبة أو الشفاعة، مع ثبوت الاستحقاق فيه بلا كلام و إشكال، فكيف يظن الاعتراف بالملازمة بين نفي الفعلية و نفي الاستحقاق من الأخباريين‌[2].

[الثانى: الاستدلال بالروايات على البراءة]

[1- حديث الرفع‌]

و منها: حديث الرفع المروي في خصال الصدوق (قدس سره) بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): رفع عن امّتي تسعة: الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطرّوا إليه و الحسد و الطيرة و التفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة»[3].

و تقريب الاستدلال به: أنّ الالزام المحتمل من الوجوب أو الحرمة ممّا لا يعلم فهو مرفوع بمقتضى الحديث الشريف، و المراد من الرفع هو الرفع في مرحلة الظاهر لا الرفع في الواقع ليستلزم التصويب، و ذلك للقرينة الداخلية و الخارجية.

أمّا القرينة الداخلية التي قد يعبّر عنها بمناسبة الحكم و الموضوع فهي أنّ نفس التعبير بما لا يعلم يدل على أنّ في الواقع شيئاً لا نعلمه، إذ الشك في شي‌ء و الجهل به فرع وجوده، و لو كان المرفوع وجوده الواقعي بمجرد الجهل به لكان‌


[1] فرائد الاصول 1: 359

[2] كفاية الاصول: 339

[3] الخصال: 417/ باب التسعة ح 9، الوسائل 15: 369/ أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست