responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 294

كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه، مع كون العموم في كل منهما بالوضع مع عدم رجحان أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب و لا بمخالفة العامّة، فانّ الخبرين يسقطان عن الحجّية و يرجع إلى الأصل العملي، لما سنذكره في بحث التعادل و الترجيح‌[1] من عدم تمامية أدلة التخيير، و لا أدلة الترجيح بغير موافقة الكتاب و مخالفة العامّة من المرجحات التي ذكروها في المقام، فانّ أدلة التخيير و أدلة الترجيح بتلك المرجحات غير تامّة من حيث السند أو من حيث الدلالة أو من الجهتين.

نعم، إذا وقع التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه، مع كون العموم فيهما بالوضع و كان أحدهما موافقاً لظاهر الكتاب أو مخالفاً للعامّة تعيّن الأخذ به بمقتضى رواية الراوندي‌[2] الدالة على كون موافقة الكتاب و مخالفة العامّة من المرجّحات في الخبرين المتعارضين، فلا يمكن الرجوع إلى الأصل العملي. وعليه فالمناسب بل المتعيّن إدخال تعارض الدليلين بجميع صوره في بحث البراءة، إلّا صورة واحدة و هي ما إذا كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه مع كون العموم فيهما بالوضع، و كان أحدهما راجحاً على الآخر بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامّة.

[الأمر الرابع: اختصاص نزاع الاصولي مع الأخباري في الصغرى لا الكبرى‌]

الأمر الرابع: أنّ النزاع المعروف بين الاصوليين و الأخباريين في مسألة البراءة إنّما هو في الصغرى و في تمامية البيان من قبل المولى و عدمه. و أمّا الكبرى- و هي عدم كون العبد مستحقاً للعقاب على مخالفة التكليف مع عدم وصوله إلى المكلف- فهي مسلّمة عند الجميع، و لم يقع فيه نزاع بين الاصوليين و الأخباريين، كيف و إنّ العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل من أوضح‌


[1] المصدر السابق ص 493- 495، 508

[2] الوسائل 27: 118/ أبواب صفات القاضي ب 9 ح 29

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست