responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 291

و إن اريد أنّهما ليستا من الأحكام بل من قبيل الخواص و الآثار، كخواص الأدوية التي لا يعرفها إلّا الأطباء، فالطهارة و النجاسة أيضاً من هذا القبيل، و لا يعرفهما إلّا الشارع العالم بجميع الأشياء و خواصّها.

ففيه أوّلًا: أنّه خلاف ظواهر الأدلة، فانّ الظاهر منها أنّهما حكمان مجعولان كسائر الأحكام الوضعية و التكليفية، و أنّ الشارع قد حكم بهما بما أنّه شارع لا أنّه أخبر بهما بما أنّه من أهل الخبرة و أنّه العارف بخواصّ الأشياء، و لعل هذا واضح.

و ثانياً: أنّه لو سلّمنا كونهما من قبيل الخواص و الآثار و قد أخبر بهما الشارع، لا نسلّم كون الشك فيهما من الشبهة المصداقية، لأنّ الميزان في كون الشبهة مصداقية أن يكون المرجع فيها هو العرف لا الشارع، كما أنّ الأمر في الشبهة الحكمية بعكس ذلك، إذ المرجع الوحيد في الشبهة الحكمية هو الشارع و لا إشكال في أنّ المرجع عند الشك في نجاسة شي‌ء و طهارته- كالعصير العنبي بعد الغليان، و كعرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلّال و نحوها- هو الشارع ليس إلّا، فكونهما من قبيل الخواص و الآثار لا يجعل الشك فيهما من الشبهة المصداقية بعد الاعتراف بأنّ بيانهما من وظائف الشارع و لا يعلمهما إلّا هو.

فتحصّل: أنّ البحث عن أصالة الطهارة من المسائل الاصولية، و الوجه في عدم التعرّض له في علم الاصول هو ما ذكرناه من كونها من الامور المسلّمة التي لا نزاع فيها و لا خلاف.

[الأمر الثالث: وجه تقسيم الشيخ مسائل الشك في التكليف إلى ثمانية]

الأمر الثالث: أنّ شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] جعل الشك في التكليف‌


[1] فرائد الاصول 1: 356 و 357

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست