responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 288

ثلاثة أقسام منها، و يقع الكلام فعلًا في القسم الرابع و الخامس منها، و حيث إنّ الاصوليين أدرجوا الخامس في الرابع و تعرّضوا للبحث عنهما في عرض واحد، فنحن نتبعهم في ذلك مراعاةً للاختصار.

[الأمر الثاني: حصر الاصول العملية و مواردها في أربعة]

الأمر الثاني: أنّ الاصول العملية التي هي المرجع عند الشك منحصرة في أربعة: و هي البراءة و الاحتياط- و قد يسمّى بأصالة الاشتغال أو قاعدة الاشتغال- و الاستصحاب و التخيير. و هذا الحصر استقرائي بلحاظ نفس الاصول و عقلي بلحاظ الموارد.

أمّا الأوّل: فلأنّه يمكن بحسب التصور أن يجعل أصل آخر غير الاصول الأربعة في بعض صور الشك، كما إذا قال المولى: إذا شككت بين الوجوب و الاباحة فابن على الاستحباب. أو إذا دار الأمر بين الحرمة و الاباحة فابن على الكراهة مثلًا، إلّا أنّ الاستقراء أثبت انحصار الاصول في الأربعة.

و أمّا الثاني: فلأنّ الشك إمّا أن تعلم له حالة سابقة و قد اعتبرها الشارع أو لا، بأن لا تعلم له حالة سابقة أو علمت و لم يعتبرها الشارع، كما إذا كان الشك في بقاء شي‌ء ناشئاً من الشك في المقتضي، على القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع في جريان الاستصحاب، و كذا على غيره من التفصيلات المذكورة في بحث الاستصحاب. و الأوّل- أي الشك الذي علمت له حالة سابقة و اعتبرها الشارع- مجرىً للاستصحاب، سواء كان الشك في التكليف أو في المكلف به، و أمكن الاحتياط أم لم يمكن. و الثاني- أي الشك الذي لم يعتبر الشارع حالته السابقة، سواء كانت له حالة سابقة معلومة و لم يعتبرها الشارع أو لم تكن- فإن كان الشك في أصل التكليف كان مجرى للبراءة، و إن كان الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف، فإن أمكن الاحتياط فهو مجرى لقاعدة الاشتغال، كما في موارد دوران الأمر بين القصر و التمام، و إن لم يمكن‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست