responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 274

بالفروع أو تعمّ الاصول الاعتقادية أيضاً؟ و تفصيل الكلام في المقام أنّ الظن إمّا أن يتعلّق بالأحكام الفرعية، و إمّا أن يتعلق بالاصول الاعتقادية، و إمّا أن يتعلق بغيرهما كالأُمور التكوينية و التاريخية.

أمّا الظن‌ المتعلق بالأحكام الفرعية، فهو حجّة سواء كان من الظن الخاص أو من الظن المطلق. أمّا الظن الخاص فواضح. و أمّا الظن المطلق فلأنّ المفروض تمامية مقدّمات الانسداد.

[حجية الظن بالاصول الاعتقادية]

و أمّا الظن‌ المتعلق بالاصول الاعتقادية، فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلًا، كمعرفة البارئ (جلّ شأنه)، أو شرعاً كمعرفة المعاد الجسماني، إذ لا يصدق عليه المعرفة، و لا يكون تحصيله خروجاً من ظلمة الجهل إلى نور العلم، و قد ذكرنا في بحث القطع أنّ الأمارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية[1]، فلا بدّ من تحصيل العلم و المعرفة مع الامكان، و مع العجز عنه لا إشكال في أنّه غير مكلّف بتحصيله، إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور. كما أنّه لا إشكال في كونه غير معذور و مستحقاً للعقاب فيما إذا كان عجزه عن تقصير منه المعبّر عنه بالجاهل المقصّر، فانّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبة إلى استحقاق العقاب و إن كان ينافيه بالنسبة إلى التكليف على ما قرّر في محلّه‌[2]. و هذا كلّه واضح، إنّما الكلام فيما إذا كان عجزه عن تحصيل العلم و المعرفة عن قصور للغفلة أو لغموض المطلب مع عدم الاستعداد، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال، و يعبّر عن هذا بالجاهل القاصر، و الكلام فيه يقع في مقامات ثلاثة:


[1] راجع ص 36

[2] محاضرات في اصول الفقه 2: 185- 186

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست