responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266

ثمّ إنّ‌ التكليف المعلوم بالتفصيل بضميمة موارد جريان الاصول المثبتة للتكليف إن كان بالمقدار المعلوم بالاجمال و انحلّ العلم الاجمالي، فلا مانع من الرجوع إلى الاصول النافية للتكليف. و إن لم يكن كذلك بأن كان المعلوم بالاجمال أكثر من ذلك، فعلى مسلك الشيخ (قدس سره) من تنجيز العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى المخالفة في بعض الأطراف لا بعينه‌[1]، لا يجوز الرجوع إلى الاصول النافية. و على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه موجب لسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز[2] فلا مانع من الرجوع إلى الاصول النافية إن كان التكليف المعلوم بالاجمال قليلًا، و أمّا إن كان كثيراً بحيث لزم من الرجوع إلى الأصل النافي محذور الخروج عن الدين فلا يجوز الرجوع إلى الاصول النافية.

[الكلام في حكومة قاعدة نفي الضرر و الحرج على الاحتياط]

و أمّا الاحتياط التام في جميع الشبهات، فإن كان غير ممكن، فلا إشكال في عدم وجوبه، لقبح التكليف بغير المقدور بضرورة العقل، و إن كان مخلًا بالنظام فلا إشكال في قبحه عقلًا و عدم جوازه شرعاً، إذ الشارع لا يرضى بهذا النحو من الاحتياط قطعاً، بل قد ينتفي موضوعاً لأدائه إلى ترك جملة من الواجبات فلا يكون هناك احتياط. و أمّا إن كان موجباً للعسر و الحرج ففي عدم وجوبه- لأدلّة نفي العسر و الحرج- خلاف بين الأعلام، فذهب شيخنا الأنصاري (قدس سره)[3] إلى أنّ قاعدة نفي الحرج و الضرر حاكمة على وجوب الاحتياط، باعتبار أنّ مفاد الأدلة نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الحرج أو الضرر، و وجوب الاحتياط- و هو الجمع بين المحتملات- و إن كان عقلياً إلّا أنّه ناشئ‌


[1] فرائد الاصول 2: 425

[2] كفاية الاصول: 360

[3] فرائد الاصول 1: 241

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست