responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 261

و يطرح المظنونات بالظن الضعيف أيضاً كالمشكوكات، و في هاتين الصورتين يكون الامتثال شكّياً لطرح مشكوك التكليف على الفرض، فيكون التنزّل من الضعيف إلى القوي، و تكون دائرة العمل بالظن أوسع، و على تقدير التعذر يتضيّق شيئاً فشيئاً.

[الجهة الرابعة: البحث عن تمامية مقدمات الانسداد]

الجهة الرابعة: في البحث عن تمامية المقدّمات و عدمها فنقول:

أمّا المقدّمة الاولى: فبديهية، إذ العلم الاجمالي بوجود تكاليف فعلية لا بدّ من التعرّض لامتثالها حاصل لكل مكلّف مسلم، فانّا لسنا كالبهائم نفعل ما نشاء و نترك ما نريد. و أطراف هذا العلم الاجمالي و إن كانت كثيرة بحيث لا يتمكن المكلف من الاحتياط و تحصيل الموافقة القطعية فيها، و يضطر إلى ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية، و إلى فعل بعض الأطراف في الشبهة التحريمية، إلّا أنّ هذا الاضطرار لا يرفع تنجيز العلم الاجمالي في مثل المقام.

أمّا على مسلك شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أنّ الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الاجمالي تركاً أو فعلًا لا يرفع تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى بقيّة الأطراف فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معيّن‌[1] فالأمر واضح. و هذا المسلك هو الصحيح على ما سنذكره في مبحث الاشتغال‌[2] إن شاء اللَّه تعالى.

و أمّا على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) من عدم تنجيز العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى غير المعيّن من الأطراف، بملاحظة أنّ التكليف بالنسبة إلى بعض الأطراف ساقط للاضطرار، و بالنسبة إلى البقية مشكوك الحدوث، مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌1 ؛ ص261

فلا مانع من الرجوع إلى البراءة فيها[3]، فلأنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان التكليف‌

المعلوم بالاجمال واحداً أو اثنين و نحوهما ممّا لا يلزم من الرجوع إلى البراءة في غير المضطر إليه من الأطراف محذور.

و أمّا في مثل المقام ممّا كان الرجوع إلى البراءة مستلزماً للمخالفة في معظم الأحكام المعبّر عنها في كلام الشيخ (قدس سره) بالخروج من الدين‌[4]، فلا يجوز الرجوع إلى البراءة يقيناً، للقطع بأنّ الشارع لا يرضى بمخالفة معظم أحكامه. و هذا هو المراد من الخروج من الدين لا الكفر، إذ مخالفة الفروع لا توجب الكفر.

و بالجملة: المقدّمة الاولى ممّا لا إشكال في تماميتها، فانّ إهمال التكاليف المعلومة بالاجمال و عدم التعرّض لامتثالها ممّا يقطع بعدم رضى الشارع به بالضرورة، إلّا أنّه قد ذكرنا عند التعرّض لذكر الأدلة العقلية على حجّية الخبر[5] أنّ لنا علوماً إجمالية ثلاثة:

الأوّل: العلم الاجمالي بوجود تكاليف واقعية تحريمية و وجوبية.

الثاني: العلم الاجمالي بمطابقة جملة من الأمارات للواقع.

الثالث: العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة.

و العلم الاجمالي الأوّل ينحل بالثاني، و العلم الاجمالي الثاني ينحل بالثالث، فيجب الاحتياط في موارد الأخبار المذكورة فقط، و لا يكون الاحتياط المذكور موجباً لاختلال النظام و لا مستلزماً للعسر و الحرج، كيف و جماعة من أصحابنا الأخباريين قد عملوا بجميع الأخبار المذكورة، بدعوى القطع بصدورها، فلم يختل عليهم النظام، و لم يرد عليهم العسر و الحرج. وعليه فكانت المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد غير تامّة. و يأتي الكلام فيها مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى.


[1] فرائد الاصول 2: 425

[2] في ص 443 و ما بعدها

[3] كفاية الاصول: 360

[4] فرائد الاصول 1: 230

[5] في ص 238 و 239

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست