responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 237

مخالف للخبر الصحيح أو الموثق في نفسه، يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بأنّ هذا الخبر لم يصدر من المعصوم (عليه السلام) أو صدر عن تقيّة فيسقط الخبر المذكور عن الحجّية لا محالة، كما تقدّمت الاشارة إليه‌[1]، و لكنّه خارج عن محل الكلام. و أمّا إذا اختلف العلماء على قولين و ذهب المشهور منهم إلى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق و أعرضوا عنه، و اختار غير المشهور منهم ما هو مطابق للخبر المذكور فلا دليل لرفع اليد عن الخبر الذي يكون حجّة في نفسه لمجرد إعراض المشهور عنه.

[الاستدلال على حجّية الخبر بحكم العقل‌]

و مما استدلّ به‌ على حجّية الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المثبتة للتكليف حكم العقل و تقريبه بوجوه:

[الوجه الأوّل: العلم الاجمالى بصدور جملة من الأخبار]

الوجه الأوّل: أنّا نعلم إجمالًا بصدور جملة من تلك الأخبار عن المعصوم، و لا نحتمل أن يكون جميعها مجعولًا، و لا سيّما بعد ملاحظة جهد العلماء في تهذيبها و إسقاط الضعاف منها، و لذا ادّعى صاحب الحدائق العلم بصدور جميع ما في الكتب الأربعة[2]. و مقتضى هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط و الأخذ بجميع هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة بحكم العقل.

[كلام الشيخ و إيراد صاحب الكفاية عليه‌]

و أورد عليه الشيخ‌[3] (قدس سره) بأنّ هذا العلم الاجمالي لو كان منجّزاً لزم العمل على طبق جميع الأمارات، و لو كانت غير معتبرة كالشهرة الفتوائية و الاجماعات المنقولة، للعلم الاجمالي بمطابقة بعضها للواقع، فلا يفترق الحال بين الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة و الأخبار الموجودة في غيرها من الكتب،


[1][ لعلّه( قدس سره) يشير إلى ما ذكره في ص 234 من حجّية الاطمئنان فلاحظ]

[2] الحدائق 1: 14/ المقدّمة الثانية

[3] فرائد الاصول 1: 217 و 218

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست