responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 23

[نقد كلام صاحب الكفاية و المحقق النائيني في المقام‌]

أمّا الدعوى الاولى: فأنكرها صاحب الكفاية[1] (قدس سره) و تبعه في ذلك المحقق النائيني‌[2] (قدس سره).

أمّا صاحب الكفاية فاستدلّ عليه بما حاصله: أنّ العناوين المحسّنة و المقبّحة لا بدّ و أن تكون اختيارية متعلقة لارادة المكلف، و عنوان القطع لا يكون كذلك، لأنّ القاطع إنّما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي، لا بعنوان كونه مقطوع الوجوب أو الحرمة أو الخمرية، فبهذا العنوان لا يكون مقصوداً بل لا يكون غالباً بهذا العنوان ممّا يلتفت إليه. بل ذكر في بعض كلماته‌[3] أنّه لم يصدر منه فعل بالاختيار، كما إذا قطع بكون مائع خمراً فشربه و لم يكن في الواقع خمراً، و ذلك لأنّ شرب الخمر منتف بانتفاء موضوعه، و شرب الماء ممّا لم يقصده، فلم يصدر منه فعل بالارادة و الاختيار، إذ ما قصده لم يقع، و ما وقع لم يقصده، انتهى ملخّصاً.

و أمّا المحقق النائيني (قدس سره) فذكر أنّ القطع طريق محض إلى متعلقه لا دخل له في الحسن و القبح، و لم يستدل بشي‌ء، و ادّعى أنّ هذا أمر وجداني.

أقول: أمّا ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من البرهان، ففيه: أنّه إن كان مراده من القصد في قوله: إنّ القاطع إنّما يقصد الفعل بعنوانه الأوّلي، هو الداعي كما هو ظاهر كلامه (قدس سره) فهو و إن كان صحيحاً، إذ الداعي لشرب الخمر هو الاسكار مثلًا، لا عنوان كونه مقطوع الخمرية، إلّا أنّه لا يعتبر في الجهات المحسّنة أو المقبّحة أن تكون داعية في مقام العمل، بل المعتبر صدور الفعل بالاختيار، مع كون الفاعل ملتفتاً إلى جهة قبحه، و لذا يكون‌


[1] كفاية الاصول: 260

[2] أجود التقريرات 3: 47، فوائد الاصول 3: 41

[3] دُرر الفوائد في الحاشية على الفرائد: 37

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست