responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 227

فانّ ظاهره كون حجّية خبر الثقة مفروغاً عنها بين الإمام (عليه السلام) و السائل، و أنّ السؤال ناظر إلى الصغرى فقط.

[الاستدلال على حجّية الخبر بالاجماع‌]

و مما استدلّ به‌ على حجّية الخبر: الاجماع و تقريره من وجوه:

الوجه الأوّل: الاجماع المنقول من الشيخ الطوسي (قدس سره) على حجّية خبر الواحد[1].

الوجه الثاني: الاجماع القولي من جميع العلماء- عدا السيّد المرتضى و أتباعه‌[2]- عليها، و خلافهم غير قادح في حجّية الاجماع.

الوجه الثالث: الاجماع القولي من جميع العلماء حتّى السيّد و أتباعه، بدعوى أنّهم اختاروا عدم الحجّية لاعتقادهم انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية، و لو كانوا في زماننا المنسدّ فيه باب العلم لعملوا بخبر الواحد جزماً.

الوجه الرابع: الاجماع العملي من جميع العلماء على العمل بالأخبار التي بأيدينا، و لم يخالف فيه أحد منهم.

الوجه الخامس: الاجماع العملي من جميع المتشرعة من زمن الصحابة إلى زماننا هذا على ذلك، فيكون كاشفاً عن رضا المعصوم (عليه السلام).

و الانصاف‌ أنّ شيئاً من هذه الوجوه لا ينهض دليلًا على حجّية الخبر.

أمّا الوجه الأوّل: فالأمر فيه واضح، لأنّ حجّية الاجماع المنقول عند القائل بها إنّما هي لكونه من أفراد الخبر، فكيف يصحّ الاستدلال به على حجّية الخبر.

مضافاً إلى ما تقدّم في بحث الاجماع المنقول‌[3] من عدم الملازمة بين حجّية


[1] عدّة الاصول 1: 337

[2] راجع الذريعة إلى اصول الشيعة 2: 528، السرائر 1: 51

[3] في ص 156- 158

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست