responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 214

تب إلى اللَّه تعالى لعلّه يغفر لك، فيستفاد منها حسن تلك الغاية و كونها أمراً مرغوباً فيه، و إن لم يصح تعلّق التكليف به، لعدم كونه فعلًا للعبد كي يصح البعث نحوه، و إن كان أمراً قابلًا للتكليف كما إذا قيل: بلِّغ الأحكام إلى العبيد لعلّهم يعملون بها، دلّ الكلام على كونه محكوماً بحكم ما قبلها من الوجوب أو الاستحباب، ضرورة أنّ الغاية الموجبة لايجاب أمر آخر تكون واجبة بنفسها بطريق أولى، و كذا الحال في الغاية الموجبة لاستحباب أمر آخر، و حيث إنّ الحذر جعل في الآية الشريفة غاية للانذار الواجب فيستفاد منها كونه واجباً لا محالة.

و بعد تمامية هذه الامور الثلاثة، يظهر أنّ الآية المباركة تدل على وجوب التحذر العملي عند الانذار، و هذا هو معنى حجّية الخبر.

[الاشكالات على الاستدلال بالآية]

و الانصاف‌ أنّ دلالة هذه الآية على حجّية الخبر أظهر و أتم من دلالة آية النبأ عليها، و مع ذلك قد اورد على الاستدلال بها بوجوه:

الأوّل: أنّ الآية واردة لبيان وجوب التفقه و الانذار، لا لبيان وجوب الحذر، و إنّما ذكر الحذر باعتبار كونه فائدة من فوائد التفقه و الانذار فلا إطلاق لها بالنسبة إلى وجوب الحذر، و القدر المتيقن منه ما إذا حصل العلم بمطابقة قول المنذر للواقع.

و فيه أوّلًا: أنّ الأصل في كل كلام أن يكون في مقام البيان، لاستقرار بناء العقلاء على ذلك ما لم تظهر قرينة على خلافه.

و ثانياً: أنّ ظاهر الآية المباركة كونها واردة لبيان وظيفة جميع المسلمين المكلفين، و أنّه يجب على طائفة منهم التفقه و الانذار، و على غيرهم الحذر و القبول، فكما أنّ إطلاقها يقتضي وجوب الانذار و لو مع عدم حصول العلم للمنذر- بالفتح- بمطابقة كلام المنذر- بالكسر- للواقع، كذلك يقتضي وجوب الحذر

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست