responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 212

الرابع:- و هو أحسن الوجوه- أنّه لم يدل دليل من آية أو رواية على لزوم كون مؤدى الأمارة حكماً شرعياً أو ذا أثر شرعي، و إنّما نعتبر ذلك من جهة حكم العقل بأنّ التعبد بأمر لا يكون له أثر شرعي لغو لا يصدر من الحكيم، و يكفي في دفع محذور اللّغوية وقوع الخبر في سلسلة إثبات الحكم الشرعي الصادر من الإمام (عليه السلام). و بعبارة اخرى: يكفي في حجّية اخبار الرواة ترتب الأثر الشرعي على مجموعها من حيث المجموع، و لا ملزم لاعتبار ترتب أثر شرعي على كل خبر مع قطع النظر عن خبر آخر، و لا خفاء في ترتب الأثر على اخبار مجموع الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم (عليه السلام)[1].

نعم، لو كان في جملة الرواة الواقعة في سلسلة نقل قوم المعصوم فاسق غير موثوق به أو رجل مجهول الحال، لا يشمل دليل الحجّية لاخبار بقية الرواة الواقعة في تلك السلسلة و لو كانوا عدولًا أو ثقات، لعدم ترتب أثر شرعي على المجموع من حيث المجموع أيضاً، إذ خبر الفاسق خارج عن أدلة الحجّية موضوعاً، و بخروجه ينقطع اتصال الاخبار إلى المعصوم (عليه السلام) فلا يقع الباقي من الرواة في سلسلة إثبات قول المعصوم (عليه السلام) فلا يكون مشمولًا لأدلة الحجّية، لعدم ترتب أثر شرعي عليه، فيكون التعبد بحجّيته لغواً.

[2- الاستدلال بآية النفر]

و من الآيات‌ التي استدلّ بها على حجّية خبر الواحد آية النفر، و هي قوله‌


[1] نعم، هو أحسن الوجوه و المتعيّن في المقام، إذ الوجوه السابقة راجعة إلى التقرير الأوّل من الاشكال و هو الذي يرجع إليه ما ذكره سيّدنا الاستاذ( دام ظلّه) على مختاره من أنّ المجعول في باب الأمارات هو الكاشفية و الطريقية بتتميم الكشف، بلا فرق بين القول بأنّ المجعول هو الكاشفية و الطريقية، و القول بأنّه تنزيل المؤدى منزلة الواقع فتأمّل

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست