اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 208
وجه لتقديم التخصص على التخصيص، بل المتعيّن هو العكس، و الوجه في ذلك أنّ مرجع تقديم التخصص على التخصيص إلى التمسك بأصالة العموم أو الاطلاق، كما مرّت الاشارة إليه. و في المقام لا يمكن التمسك بأصالة العموم، لأنّ خبر السيّد الدال على عدم حجّية الاخبار يكون قرينةً عرفية على التخصيص.
و بعبارة اخرى: كان خبر السيّد شارحاً للمراد من العموم، فيكون حاكماً على أصالة العموم أو الاطلاق حكومة القرينة على ذيها، فلا يبقى شك في التخصيص كي يتمسك بأصالة الاطلاق. و نظير المقام ما إذا وردت رواية دالّة على وجوب شيء مثلًا، و وردت رواية اخرى دالة على عدم حجّية الرواية الاولى، فانّه لا ينبغي الاشكال في الأخذ بالرواية الثانية الدالة على عدم حجّية الرواية الاولى، و إن لزم منه التخصيص في أدلة حجّية الخبر، و لا يؤخذ بالرواية الاولى و إن كان الالتزام بدخولها تحت أدلة الحجّية يوجب القطع بعدم مطابقة الرواية الثانية للواقع، فتخرج عن أدلة الحجّية بالتخصص، و ذلك لأنّ الرواية الثانية الدالة على عدم حجّية الرواية الاولى شارحة لأدلة الحجّية، و قرينة عرفية على المراد منها، فهي حاكمة على أصالة العموم أو الاطلاق في أدلة الحجّية.
و المقام من هذا القبيل بعينه فلاحظ و تأمل.
[الاشكال الثاني في حجية الخبر مع الواسطة]
الاشكال الثاني على حجّية خبر الواحد الذي لا اختصاص له بالاستدلال بآية النبأ، بل يجري على الاستدلال بجميع الأدلة التي اقيمت على حجّية الخبر:
هو ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] و هو مختص بالأخبار الحاكية لقول الإمام (عليه السلام) بالواسطة، و يقرّر بوجهين:
الوجه الأوّل: أنّ فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعه، فلا بدّ من إحراز الموضوع ليحرز فعلية الحكم، و في المقام الخبر المحرز لنا بالوجدان هو