responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201

جواز الاعتماد على خبر العدل الواحد فيه، فضلًا عن خبر الثقة غير العادل، كما في موارد الترافع، و في الاخبار عن مثل الارتداد يستكشف منه أنّ الشارع لم يعتبر خبر العدل الواحد فيه ظهوراً، فيلزم تقييد المفهوم الدال على حجّية خبر العادل على الاطلاق بما إذا كان متعدداً، كما ذكره الشيخ (قدس سره).

فتحصّل: أنّ عدم صحّة الاعتماد على خبر الفاسق الموثوق به في مورد الآية- و هو الاخبار عن الارتداد- إنّما هو لدليل دلّ على اعتبار البيّنة الشرعية في مثله، فيستكشف منه أنّ الشارع لم يعتبره ظهوراً، فليس فيه خروج عن المنطوق، بل مطابق للمنطوق، و كذا عدم صحّة الاعتماد في المورد على خبر العدل الواحد إنّما هو لما دلّ على اعتبار البيّنة الشرعية، فيكون تقييداً للمفهوم بالدليل الخارج لا رفع اليد عن المفهوم، فلا يكون هناك خروج المورد عن المنطوق و لا عن المفهوم.

[إشكالان على أصل حجية خبر الواحد]

ثمّ إنّه قد استشكل‌ على حجّية خبر الواحد باشكالين لا اختصاص لهما بالاستدلال بآية النبأ، بل يجريان على تقدير الاستدلال بغيرها أيضاً من الأدلة التي اقيمت على حجّية خبر الواحد، و نذكرهما هنا استغناءً عن ذكرهما عند التعرض لباقي الأدلة:

الاشكال الأوّل: أنّه لو كان خبر الواحد حجّة لزم منه عدم حجّيته، إذ من جملة الخبر نقل السيّد المرتضى (قدس سره) الاجماع على عدم حجّية الخبر[1]، و يكون حجّة على الفرض و لزم من حجّيته عدم حجّية الخبر. و هذا الاشكال مردود بوجوه:

الأوّل: أنّ خبر السيّد حدسي، و قد تقدّم في بحث الاجماع المنقول أنّه لا


[1] رسائل الشريف المرتضى 1: 24، 3: 309

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست