responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 189

التبين متوقف على مجيئه بالنبإ عقلًا، فتكون القضيّة مسوقةً لبيان الموضوع، إذ مع عدم مجيئه بالنبإ كان التبين منتفياً بانتفاء موضوعه، فلا مفهوم للقضيّة الشرطية في الآية المباركة. هذه هي محتملات الآية الشريفة بحسب التصور و مقام الثبوت.

و الظاهر منها في مقام الاثبات بحسب الفهم العرفي هو المعنى الثالث، فانّه لا فرق بين الآية الشريفة و بين قولنا: إن أعطاك زيد درهماً فتصدق به من حيث المفهوم. و الظاهر من هذا الكلام- بحسب متفاهم العرف- وجوب التصدق بالدرهم على تقدير إعطاء زيد إيّاه. و امّا على تقدير عدم إعطاء زيد درهماً، فالتصدق به منتف بانتفاء موضوعه، و ذلك لأنّ الموضوع بحسب فهم العرف هو زيد، و له حالتان فانّه قد يعطي درهماً و قد لا يعطيه، و قد علّق وجوب التصدق بالدرهم على إعطائه إيّاه، و هو متوقف عليه عقلًا، إذ على تقدير عدم إعطاء زيد درهماً يكون التصدق به منتفياً بانتفاء موضوعه، فالقضيّة مسوقة لبيان الموضوع، و لا دلالة لها على المفهوم و انتفاء وجوب التصدق بالدرهم عند إعطاء غير زيد إيّاه، و الآية الشريفة من هذا القبيل بعينه، فلا دلالة لها على المفهوم، و لا أقل من الشك في أنّ مفادها هو المعنى الأوّل أو الثاني أو الثالث، فتكون مجملة غير قابلة للاستدلال بها على حجّية خبر العادل.

فتحصّل: أنّ دلالة الآية الشريفة على المفهوم غير تامّة من ناحية المقتضي مع قطع النظر عن وجود المانع من عموم التعليل أو غيره، على ما سنتكلّم فيه قريباً إن شاء اللَّه تعالى.

[الاشكالات على دلالة الآية على المفهوم‌]

و أمّا الايراد من ناحية وجود المانع عن دلالة الآية الشريفة على المفهوم فمن وجوه:

الوجه الأوّل: أنّ في الآية قرينة تدل على أنّه لا مفهوم للقضيّة الشرطية،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست