اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 180
[الوجه الثاني: كلام الشيخ الأنصاري في المقام]
الوجه الثاني: ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) و ملخّصه: أنّ لخبر الفاسق حيثيتين: إحداهما: ذاتية، و هي كونه خبر الواحد. و الاخرى: عرضية و هي كونه خبر الفاسق، و قد علّق وجوب التبين على العنوان العرضي، فيستفاد منه أنّه العلّة لوجوب التبين، دون العنوان الذاتي، و إلّا لكان العدول عن الذاتي إلى العرضي قبيحاً و خارجاً عن طرق المحاورة، فانّه نظير تعليل نجاسة الدم بملاقاته لمتنجس مثلًا، وعليه فيستفاد انتفاء وجوب التبين عند انتفاء هذا العنوان العرضي، و هو كونه خبر الفاسق[1].
و قد اورد على هذا الاستدلال بايرادات:
الايراد الأوّل: أنّ كون الخبر خبر واحد أيضاً من العناوين العرضية، ككونه خبر فاسق، فكل من العنوانين عرضي يحتمل دخل كليهما في الحكم، و تخصيص أحدهما بالذكر لعلّه لنكتة كالاشارة إلى فسق الوليد مثلًا.