responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 164

لا يكون حجّة، إلّا أنّ مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب و أعاظم الفقهاء ممّا لا نجترئ عليه، فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم، كما التزمنا به في بحث الفقه.

المبحث الرابع في حجّية الشهرة

اعلم أنّ الشهرة على أقسام ثلاثة:

[القسم الأوّل: الشهرة في الرواية]

القسم الأوّل: الشهرة في الرواية بمعنى كثرة نقلها، و يقابلها الشذوذ و الندرة، بمعنى قلّة الناقل لها. و هذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور، استناداً إلى ما في مرفوعة زرارة من قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك»[1] و ما في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): «خذ بالمجمع عليه بين أصحابك»[2] باعتبار أنّ المراد منه المشهور لا الاجماع الاصطلاحي، بقرينة المقابلة في قوله (عليه السلام): «و اترك الشاذ النادر».

[ضعف سند و دلالة مرفوعة زرارة و مقبولة ابن حنظلة]

و لكن التحقيق عدم كونها من المرجحات، إذ المراد بالمجمع عليه في المقبولة هو الخبر الذي اجمع على صدوره من المعصوم، فيكون المراد منه الخبر المعلوم صدوره، لقوله (عليه السلام): «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» و قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتبع، و أمر بيّن غيه فيجتنب، و أمر


[1] عوالي اللآلي 4: 133/ ح 229، المستدرك 17: 303/ أبواب صفات القاضي ب 9 ح 2

[2] الوسائل 27: 106/ أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست