responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 156

المبحث الثالث في حجّية الاجماع المنقول بخبر الواحد

و كان الأنسب تأخير هذا البحث عن بحث حجّية خبر الواحد، لترتبه على القول بحجية الخبر، إذ لو قلنا بعدم حجّية الخبر لا تصل النوبة إلى البحث عن حجّية الاجماع المنقول. نعم، بعد ثبوت حجّية الخبر يقع الكلام في شمول أدلّتها للاجماع المنقول و عدمه، إلّا أنّا تعرّضنا له هنا تبعاً للأصحاب، و الأمر فيه سهل.

و لا يخفى أنّ الإخبار عن الموضوعات الخارجية إذا كان في مقام الترافع فلا إشكال في اعتبار التعدد و العدالة في حجّيته، و أمّا في غير مورد الترافع فيعتبر فيه العدالة، و كذلك التعدد على المشهور، و هو أي الإخبار عن الموضوعات خارج عن محل كلامنا فعلًا، فانّ الكلام في حجّية الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية من حيث شمول دليل حجّيتها للاجماع المنقول بخبر الواحد و عدمه.

[تقسيم الشيخ الأخبار عن شي‌ء إلى أقسام‌]

و أحسن ما قيل في المقام ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] و حاصل ما أفاده- بزيادة منّا- أنّ الإخبار عن الشي‌ء تارةً: يكون إخباراً عن حس و مشاهدة، و لا إشكال في حجّية هذا القسم من الإخبار ببناء العقلاء، فانّ احتمال تعمد المخبر بالكذب مدفوع بعدالته أو وثاقته، و احتمال غفلته مدفوع بأصالة عدم الغفلة التي استقرّ عليها بناء العقلاء.


[1] فرائد الاصول 1: 135

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست