responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 120

هذا كلّه على القول بأنّ الحجية المجعولة للأمارات مستتبعة للحكم التكليفي، أو أنّ المجعول حقيقةً هو الحكم التكليفي، و الحجية منتزعة منه.

أمّا ما ذكره‌ على القول بأنّ المجعول نفس الحجية من دون أن تكون مستتبعةً للحكم التكليفي، من أنّه لا يلزم حينئذ اجتماع حكمين أصلًا، ففيه: أنّ محذور اجتماع الضدّين و إن كان مندفعاً على هذا المبنى، إلّا أنّ المبنى المذكور غير صحيح، لما أشرنا إليه سابقاً و يأتي التعرض له قريباً[1] إن شاء اللَّه تعالى.

[كيفية جمع النائيني بين الحكم الواقعي و الظاهري‌]

و منها: ما ذكره المحقق النائيني‌[2] (قدس سره) و ملخص ما أفاده: أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هو مجرد الطريقية و الكاشفية بالغاء احتمال الخلاف، فلا يكون هناك حكم تكليفي حتّى يلزم اجتماع الضدّين، بل حال الأمارة هي حال القطع، لأنّ الشارع اعتبرها علماً في عالم التشريع، فكما يكون العلم الوجداني منجّزاً مع المطابقة و معذّراً مع المخالفة، فكذلك العلم التعبدي يكون منجّزاً و معذّراً، فكما لا مجال لتوهم التضاد عند مخالفة القطع للواقع، فكذلك في المقام. و بالجملة: ليس في مورد الطرق و الأمارات حكم تكليفي مجعول كي يلزم اجتماع الضدّين.

و ليعلم أنّ مجرد إمكان أن يكون المجعول فيها ذلك كافٍ في دفع الشبهة، بلا حاجة إلى إثبات وقوعه، إذ الكلام في إمكان التعبد بالظن، مع أنّ لنا دليلًا على وقوعه أيضاً، و هو أنّ الأمارات المعتبرة شرعاً طرق عقلائية يعملون بها في امور معاشهم، و قد أمضاها الشارع، وعليه يكون المجعول الشرعي في باب الأمارات ما تعلّق به و استقرّ عليه بناء العقلاء، و من الواضح أنّه لم يتعلق‌


[1] تقدّم في ص 39 و 40 و يأتي بعد أسطر

[2] أجود التقريرات 3: 128- 140، فوائد الاصول 3: 105- 119

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست