responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 106

فتحصّل: أنّ ما ذكره الشيخ (قدس سره) متين و لا يرد عليه شي‌ء من الاشكالات المذكورة.

ثمّ إنّ القائل بالاستحالة استند إلى وجهين: أحدهما راجع إلى الملاك، و الآخر إلى التكليف.

[الوجه الأوّل لاستحالة التعبد بالظن‌]

أمّا ما يرجع إلى الملاك، فهو أنّ الأمارة ربّما تقوم على وجوب ما هو مباح واقعاً، أو على حرمة ما هو مباح كذلك، و لازم حجّية الأمارة هو الالزام بشي‌ء من الفعل أو الترك، من دون أن تكون فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة، مع أنّا نقول بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح و المفاسد، و هذا هو المراد من تحريم الحلال في قولهم، و ربّما تقوم على إباحة شي‌ء و الترخيص فيه مع أنّ حكمه الواقعي هو الالزام بالفعل أو الترك، فيلزم من حجّية الأمارة تفويت المصلحة الملزمة أو الالقاء في المفسدة الملزمة، و هذا هو المراد من تحليل الحرام في قولهم، و كل ذلك صدوره محال عن الحكيم تعالى.

و أمّا ما يرجع إلى التكليف، فهو أنّ الأمارة التي يتعبد بها إن كانت موافقة للحكم الواقعي لزم من حجيتها اجتماع المثلين، و هما الحكم الواقعي المفروض وجوده و الحكم الظاهري المجعول بمقتضى حجّية الأمارة، و إن كانت مخالفة له لزم اجتماع الضدّين، و كلاهما محال. هذا ملخص ما هو المنسوب إلى ابن قبة بتوضيح من المتأخرين.

[نقد كلام ابن قبة]

و الجواب: أمّا عن إشكال الملاك، فهو أنّ صور الاشكال من ناحية الملاك ثلاث:

الصورة الاولى: ما إذا دلّت الأمارة على وجوب ما هو مباح واقعاً أو على حرمته.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست