responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 101

مباحث الظّن‌

الكلام في الظّن‌

و تحقيق القول فيه يستدعي التكلم في جهات:

[الجهة الاولى: عدم كون الحجية ذاتية للظن‌]

الجهة الاولى: لا ينبغي الشك في أنّ الظن ليس كالقطع في كون الحجّية من لوازمه و مقتضياته، لا بنحو العلّية التامّة بأن لا تكون قابلةً للمنع عن العمل به، و لا بنحو الاقتضاء بأن تكون قابلةً للمنع، إذ ليس فيه انكشاف الواقع كما في القطع، لوجود احتمال الخلاف. و مجرّد الرجحان الموجود فيه لا يقتضي الحجّية، فهو بنفسه غير حجّة لا يجوز العمل به عقلًا، بلا حاجة إلى تعلّق المنع الشرعي عن العمل به، فتكون الآيات و الروايات الناهية عن العمل بالظن إرشاداً إلى حكم العقل لا نهياً مولوياً عن العمل به.

[انحصار حجية الظن بالجعل الشرعي‌]

نعم، حجّيته تحتاج إلى الجعل الشرعي، لعدم كونه حجّةً في نفسه كالقطع، بل حجّيته منحصرة بتعلّق الجعل الشرعي بها، غاية الأمر أنّ الكاشف عن حجيتها الشرعية قد يكون دليلًا لفظياً كظواهر الآيات، و قد يكون لبياً كالاجماع، و قد يكون العقل ببركة مقدمات الانسداد، فانّ العقل يدرك- بعد تمامية تلك المقدمات- أنّ الشارع جعل الظن حجّةً، لا أنّ العقل يحكم بحجّية الظن بعد تمامية المقدّمات، لما ذكرناه مراراً من أنّ حكم العقل عبارة عن إدراكه، و ليس له حكم سوى الادراك، لعدم كونه مشرّعاً ليحكم بشي‌ء.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست