و المحكيّ عن الحدائق: اعتبار أن يكون المعلوم بالإجمال عنوانا معيّنا غير مردّد، فالعلم الإجمالي بتحقّق أحد العنوانين في أحد الإناءين لا يقتضي وجوب الموافقة القطعيّة و لا حرمة المخالفة القطعيّة.
و لا يخفى ضعفه، فانّ تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة و حرمة المخالفة إنّما هو لأجل كشفه عن الإلزام المولويّ بعثا أو زجرا، و تردّد المعلوم بالإجمال لا يوجب قصورا في كشفه، لأنّه يعلم بتعلّق النهي المولوي عن التصرّف في أحد الإناءين على كلّ تقدير، إمّا لكونه غصبيّا، و إمّا لكونه نجسا، فلا بدّ من الخروج عن عهدة التكليف بترك التصرّف في كلّ من الإناءين و ترتيب الأحكام الخاصّة لكلّ من النجاسة و الغصب إذا كان لكلّ منهما حكم خاصّ لا يشاركه الآخر فيه غير الأحكام المشتركة بينهما، لأنّ العلم بتحقّق أحد العنوانين يستلزم العلم بثبوت أحد الحكمين و الأصول النافية متعارضة من الجانبين، فلا بدّ من الموافقة القطعيّة لكلّ من الحكمين، إلّا إذا فرض أنّ لأحد العنوانين حكما يخصّه لا يشاركه الآخر فيه و لا يكون للآخر حكم خاصّ، فانّ الأصل النافي للحكم الخاصّ يجري بلا معارض، كما لا يخفى.
الأمر الثاني:
إلزام العقل بالاحتياط في أطراف العلم إنّما هو للإرشاد إلى التخلّص عن تبعة مخالفة التكليف المعلوم في البين، فلا يترتّب على مخالفة الاحتياط أزيد ممّا يترتّب على مخالفة الواقع، و قد تكرّر منّا الكلام في ذلك، فلا حاجة إلى إعادته.
الأمر الثالث:
يعتبر في تأثير العلم الإجمالي إمكان الابتلاء بكلّ واحد من الأطراف، فلا أثر