responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 51

للعلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن مورد الابتلاء و توضيح ذلك: هو أنّ المطلوب في باب النواهي مجرّد الترك و استمرار العدم و عدم نقضه بالوجود، كما أنّ المطلوب في باب الأوامر هو مجرّد الفعل و نقض العدم الأزلي، و لا إشكال في اعتبار القدرة العقليّة على كلّ من طرفي الفعل و الترك في صحّة كلّ من الأمر و النهي و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق أو بتحصيل الحاصل، ففي اعتبار القدرة العقليّة يشترك الأمر و النهي، و لكن يختصّ النهي بقيد زائد، و هو أنّه يعتبر في صحّته مضافا إلى القدرة العقليّة على الفعل المنهيّ عنه القدرة العاديّة عليه، بحيث يتمكّن المكلّف عادة من نقض العدم و فعل المنهيّ عنه، و لا يكفي في صحّة النهي مجرّد القدرة العقليّة على الفعل، لاستهجان التكليف بترك ما لا يقدر على فعله، فانّ الترك حاصل بنفسه. و التكليف المطلق بترك ما يكون منتركا عادة يكون كالتكليف المطلق بترك ما يكون منتركا عقلا من حيث اللغويّة و الاستهجان، فلا يصحّ النهي المطلق عن شرب الخمر الموجود في أقصى بلاد الهند مع عدم إمكان الابتلاء به عادة.

نعم: يصحّ النهي عنه مقيّدا بصورة حصول القدرة العاديّة و لو على خلاف العادة [1] و إنّما زيد هذا القيد في خصوص النواهي و لم يعتبر في الأوامر التمكّن‌

______________________________
[1] أقول: بعد النتيجة بحسب المقدّمات و خروجها عن حيّز العادة ربما يوجب استهجان الخطاب و لو بنحو المشروط، مثل أن يقال لشخص فقير: بأنك إذا صرت سلطانا لا تحكم بين الناس بظلم، أو لعنّين: إذا صار لك ولد لا تسمّه باسم كذا، مع إمكان صيرورة الولد له بشفائه، مع بعده عنه عادة لا عقلا.

ثم إنّ مناط استهجان الخطاب إنّما هو بعدم صلاحيته للدعوة إلى المتعلّق لبعد تمكّنه منه عادة، بحيث يرى العرف مثل هذا الشخص أجنبيّا عن هذا الفعل فعلا، من دون فرق بين كون خطابه أمرا أو نهيا، و كون الغرض من الأمر إيجاده و من النهي تركه لا يجدي فرقا في رفع استهجان الخطاب إلى من هو أجنبيّ عن العمل، و يرونه العرف بحسب العادة غير قادر عليه، كما لو قيل لشخص قبل تزويجه: ارفق مع زوجتك، في ظرف لا يكون له أسباب الزواج مهيّئا عادة.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست