responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 281

أحدها- ما نسب إلى المدارك: من استحقاقه للعقاب مطلقا، سواء صادف عمله للواقع أو لم يصادف.

ثانيها- ما نسب إلى المشهور: من عدم استحقاقه للعقاب، و إنّما العقاب على مخالفة الواقع.

ثالثها- ما اختاره شيخنا الأستاذ- مدّ ظلّه- من استحقاقه للعقاب، لكن لا مطلقا، بل عند أدائه إلى مخالفة الواقع.

و الفرق بين هذا و سابقه، هو أنّ في الأخير يكون العقاب على نفس ترك التعلّم عند مخالفة العمل للواقع، و في سابقه يكون على نفس مخالفة الواقع لا على ترك التعلّم. و الظاهر أنّ البحث بين أرباب القولين الأخيرين علمي لا يترتّب عليه أثر عمليّ.

ثم إنّ هذه الأقوال الثلاثة تأتي أيضا في التارك للاحتياط في موارد وجوبه.

و مبنى الأقوال، هو أنّ وجوب التعلّم و الاحتياط. و على الثاني: يكون على ترك الواقع أو ترك التعلّم و الاحتياط المؤدّي إلى ترك الواقع.

و ينبغي أوّلا أن يعلم: أنّ مناط وجوب التعلّم و الاحتياط غير مناط وجوب حفظ القدرة أو تحصيلها، و لا يقاس أحدهما بالآخر، و إن كان يظهر من كلام الشيخ- قدّس سرّه- في المقام الخلط بين البابين، حيث قاس وجوب التعلّم على وجوب السير إلى الحجّ عند توجيه كلام المدارك.

و لكن الظاهر: أنّ بين البابين فرق [1] فانّ القدرة ممّا يتوقّف عليها فعل‌

______________________________
[1] أقول: في كثير من المقامات يوجب ترك الفحص الغفلة عن العمل في مورد ابتلائه، ففي هذه المقامات يكون من باب تفويت القدرة، كما أنّه لو أوجب ترك فحصه الابتلاء بين المحذورين، فحين الابتلاء أيضا يصدق عدم قدرته على تحصيل الجزم بالامتثال، بل و على مختاره في العبادات: من اعتبار الامتثال التفصيليّ، فهو منوط بالفحص، بحيث تركه يوجب تفويت قدرته على تحصيل القيد المزبور،

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست