responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 280

في الواقع، فكلّ ما كان من أفراد البيض واقعا قد تنجّز التكليف به، و لازم ذلك هو الاجتناب عن كلّ ما يحتمل كونه من أفراد البيض، و العلم التفصيليّ بموطوئيّة عدّة من البيض يحتمل انحصار البيض فيه لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، و ما نحن فيه يكون من هذا القبيل، لأنّ المعلوم بالإجمال في المقام هي الأحكام الموجودة فيما بأيدينا من الكتب، فقد تنجّزت جميع الأحكام المثبتة في الكتب، و لازم ذلك هو الفحص التامّ عن جميع الكتب الّتي بأيدينا [1] و لا ينحلّ العلم الإجمالي باستعلام جملة من الأحكام يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها، أ لا ترى أنّه ليس للمكلّف الأخذ بالأقلّ لو علم باشتغال ذمّته لزيد بما في الطومار و تردّد ما في الطومار بين الأقلّ و الأكثر، بل لا بدّ له من الفحص التامّ في جميع صفحات الطومار، كما عليه بناء العرف و العقلاء، و ما نحن فيه يكون بعينه من هذا القبيل.

و أمّا في الوجه الثاني: فلأنّه و إن علم إجمالا بوجود أحكام في الشريعة أعمّ ممّا بأيدينا من الكتب، إلّا أنّه يعلم إجمالا أيضا بأنّ فيما بأيدينا من الكتب أدلّة مثبتة للأحكام مصادفة للواقع بمقدار يحتمل انطباق ما في الشريعة عليها، فينحلّ العلم الإجمالي العام بالعلم الإجمالي الخاصّ و يرتفع الإشكال بحذافيره و يتمّ الاستدلال بالعلم الإجمالي لوجوب الفحص، فتأمّل جيّدا. هذا كلّه في أصل اعتبار الفحص.

الجهة الثانية:

في استحقاق التارك للفحص العقاب و عدمه. و الأقوال في ذلك ثلاثة:

______________________________
[1] أقول: لازم ما أفيد وجوب الفحص التامّ إلى أن يحصل القطع بالعدم، و إلّا مجرّد الفحص عن الحكم بمقدار يوجب الاطمئنان بالعدم و خروج المورد عن معرضيّة الوجود لا يكفي لنفي العقوبة عن المحتمل الضعيف و لو في غاية الضعف، مع أنّه ليس بنائهم في وجوب الفحص بأزيد من هذا المقدار، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست