responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 14

بوجوب أحدهما، فالفرق بين أصالة الإباحة و سائر الأصول ممّا لا يكاد يخفى.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ إشكال انتفاء الموضوع ينحصر بأصالة الإباحة في خصوص مقام دوران الأمر بين المحذورين، دون ساير الأصول في ذلك المقام، و دون مطلق الأصول في غير ذلك المقام.

نعم: في خصوص الأصول التنزيليّة المحرزة كالاستصحاب جهة أخرى غير انتفاء الموضوع تمنع عن جريانها في أطراف العلم الإجمالي، و هي قصور المجعول فيها عن شموله لأطراف العلم الإجمالي.

و توضيح ذلك: هو أنّ المجعول في الأصول التنزيليّة- على ما عرفت- إنّما هو البناء العملي و الأخذ بأحد طرفي الشكّ على أنّه هو الواقع و إلقاء الطرف الآخر و جعل الشكّ كالعدم في عالم التشريع، فانّ الظاهر من قوله عليه السلام في أخبار الاستصحاب: «لا تنقض اليقين بالشك» هو البناء العملي على بقاء المتيقّن و تنزيل حال الشك منزلة حال اليقين و الإحراز، على ما سيأتي توضيحه في محلّه.

و هذا المعنى من الحكم الظاهري في الشبهات البدويّة الغير المقرونة بالعلم الإجمالي يمكن جعله، و كذا المقرونة بالعلم الإجمالي لكن بالنسبة إلى بعض الأطراف. و أمّا بالنسبة إلى جميع الأطراف، فلا يمكن مثل هذا الجعل، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف و انقلاب الإحراز السابق الّذي كان في جميع الأطراف إلى إحراز آخر يضادّه [1] و معه كيف يمكن الحكم ببقاء الإحراز السابق في جميع الأطراف و لو تعبّدا، فانّ الإحراز التعبّدي لا يجتمع مع‌

______________________________
[1] أقول: الّذي انتقض إنّما هو العلم بطهارة أحدهما، و إلّا فالعلم بطهارة كلّ عنوان تفصيلي ما انتقض أبدا. و لئن شئت قلت: بأنّ ما نحن فيه من قبيل انتقاض العلم بطهارة أحدهما، لا انتقاض أحد العلمين بالطرفين تفصيلا، بل العلم بطهارة كلّ منهما ممّا شكّ في بقائه بلا انتقاضه بعلم آخر، فتدبّر.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست