responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 118

التمكّن من جمعه في الاستعمال، و بهذا تمتاز الشبهة الغير المحصورة[1] من أنّه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكلّ واحد من أطرافها، فانّ إمكان الابتلاء بكلّ واحد غير إمكان الابتلاء بالمجموع، و التمكّن العادي بالنسبة إلى كلّ واحد من الأطراف في الشبهة الغير المحصورة حاصل، و الّذي هو غير حاصل التمكّن العادي من جمع الأطراف، لكثرتها، فهي بحسب الكثرة بلغت حدّا لا يمكن عادة الابتلاء بجمعها في الاستعمال، بحيث يكون عدم التمكّن من ذلك مستندا إلى كثرة الأطراف لا إلى أمر آخر.

و مما ذكرنا من الضابط يظهر حكم الشبهة الغير المحصورة، و هو عدم حرمة المخالفة القطعيّة و عدم وجوب الموافقة القطعيّة [1].

______________________________
[1] أقول: الأولى أن يقال بعدم انتهاء الأمر مع عدم التمكّن العادي منه إليه، لا أنّه لا يحرم مخالفته القطعيّة كما لا يخفى، و ليس نتيجة ذلك إلّا عدم التمكّن على إتيان البعض الغير، و مرجع ذلك كلّه إلى عدم التمكّن من الجمع بين المحتملات الراجع إلى عدم التمكّن من كلّ واحد في ظرف وجود البقيّة، لا إلى عدم التمكّن مطلقا، و حينئذ ففي ظرف عدم البقيّة كان كلّ واحد مقدورا، و لازمه حينئذ القطع بحرمة مخالفة المعلوم بالإجمال المستتبع لعدم جريان الأصول النافية الموجب عند العقل لوجوب الموافقة القطعيّة أيضا.

و ما أفيد: من أنّ وجوب الموافقة القطعيّة فرع تعارض الأصول، فهو على مبناه: من عدم البأس في جريان الأصول في بعض الأطراف ما لم ينته إلى مخالفة قطعيّة عمليّة في غاية المتانة، إذ من جريان الأصول في المقام لا ينتهي الأمر إلى مخالفة قطعيّة عمليّة أصلا، و لكن قد مرّ التحقيق بأنّ علّيّة العلم للتنجّز مانع عن جريان الأصل في أطرافه و لو بلا معارض ما لم يكن في البين جعل بدل أو انحلال، و حينئذ فلا يصلح عدم التعارض في المقام لإسقاط العلم بالتكليف عن المنجّزيّة، و لازمه حينئذ عدم جواز الارتكاب في الشبهة التحريميّة ما لم يستلزم من تركه حرج، لا جوازه، إذ ما نحن فيه حينئذ كشبهة محصورة في حرمة أحد الكأسين، مع العلم بعدم القدرة على شرب الكأسين، و لا أظنّ أحدا يلتزم بجواز ارتكاب واحد منهما، كيف! و لو ابتلي بالامرأتين في آن بمقدار يسع جماع أحدهما، أيّ شخص يقول بجواز جماع أحدهما أيّ واحد يختاره؟ مع علمه إجمالا بكون أحدهما أجنبيّة و لو في فرض عدم جريان أصالة


[1] و الظاهر سقوط« عن المحصورة»( المصحّح)

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست