responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 87

يكفى في فساد الصلاة و لو مع الذهول و النسيان [1] و سيأتي لذلك مزيد و توضيح في مبحث الاشتغال.

هذا قليل من كثير مما يتعلق بالعلم الإجماليّ من المباحث و ما يعتبر فيه من الشرائط، و استقصاء الكلام في الجميع موكول إلى «الجزء الرابع» من الكتاب، و ليكن هذا آخر ما أردنا بيانه في المقام الأوّل المتكفل للبحث عن مسائل القطع.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا و الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

______________________________
[1] أقول: لو قيل في مانعية النجاسة بكفاية تنجزه و لو بعلم إجمالي في وقت كان هذه الجهة موجودا في النجاسة، و معلوم: أنه يمنع عن الحكم بصحة الصلاة و لو كان حين العمل غافلا عن المعصية، كما لا يخفى، و عمدة النكتة هو أنّ دليل معذورية النجاسة إنما يختص بصورة بقاء المعذورية بجهله بها من الأوّل، و لا يشمل غيره، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست