responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 86

محلّها.

و الغرض في المقام مجرد الإشارة إلى بيان أنّ ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الموارد التي توهّم فيها انخرام القاعدة التي يقتضيها العلم الإجماليّ- من عدم جواز المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال- ليس شي‌ء منها تقتضي ذلك.

إذ منها: ما لا يصحّ الالتزام به، كمسألة جواز إحداث القول الثالث عند اختلاف الأمّة على قولين يعلم أنّ الإمام مع أحدهما، و كجواز ارتكاب كلا المشتبهين دفعة أو تدريجا.

و منها: ما نلتزم به و لا يكون مخالفا لما يقتضيه العلم الإجماليّ، كمسألة اقتداء أحد واجدي المني بالآخر، و كمسألة التنصيف في باب التداعي و التحالف، فانّ العلم الإجماليّ يسقط عن التأثير في هذه الموارد بالبيان المتقدم.

و ينبغي ختم الكلام في مباحث العلم الإجماليّ بالتنبيه على أمر:

و هو أنّه لو تردد المعلوم بالإجمال بين ما يكون بوجوده الواقعي ذا أثر و بين ما يكون بوجوده العلمي، كما لو تردد حال الثوب بين الغصب و النجاسة، فالعلم الإجماليّ ما دام موجودا يقتضى أثره و يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الغصب و النجاسة، فلا يجوز استعمال الثوب و التصرف فيه تصرفا مشروطا بالطهارة و الإباحة.

و أمّا الآثار الزائدة المترتبة على الشي‌ء بوجوده الواقعي فلا تترتب، فلو غفل المكلف عن علمه و صلّى في الثوب لم يجب عليه الإعادة و القضاء لاحتمال أن يكون غصبا، و الصلاة في الثوب المغصوب مع النسيان صحيحة واقعا.

و النجاسة لم يتعلق العلم بها في وقت حتى يقال: إنّ العلم بالنجاسة آناً ما

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست