responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 369

قال (قدس سره): «و دعوى أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح بعده المؤاخذة، مدفوعة بأنّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه، و إنّما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية و إن لم يكن في مورده تكليف في الواقع، فلو تمت عوقب على مخالفتها» إلى أن قال: «و إن أريد بها مضرة أخرى غير العقاب التي لا يتوقف ثبوتها على العلم، فهو و إن كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان، إلّا أنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعية» إلى آخر ما أفاده.

و الإنصاف: أنّه ما كنا نترقب من الشيخ (قدس سره) ذلك [1] فانّ حكم العقل بقبح الإقدام على ما يحتمل فيه الضرر العقابي إنّما يكون إرشادا محضا لا يمكن أن يستتبع حكما مولويا شرعيا، فكيف يمكن أن يكون العقاب على مخالفته و إن لم يكن في مورده تكليف واقعي؟ و كيف صار هذا الحكم العقلي من القواعد الظاهرية؟ مع أنّ مخالفة الأحكام الظاهرية لا تستتبع‌

______________________________
[1] أقول: لا تفهم من كلمات الشيخ (قدس سره) أزيد مما أخذت بقوله: و الحاصل إلى آخره، و أنّ قوله: «و إنّما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية» مبنىّ على تسليم البيانية و لا يكون إرشادا، لا أنّه مسلّم عنده، كيف! و صريح كلماته في الشبهة المحصورة و غيرها إرشادية هذا الحكم بالنسبة إلى احتمال العقاب، كما أنّ لازم كونه حكما مولويا ظاهريا الالتزام بالعقوبة على نفسه و لو لم يكن في الواقع تكليف، كما هو شأن موضوعية الطريق عند المخالفة.

و توهّم: أنّ الأحكام الظاهرية لا يعاقب عليها عند مخالفتها للواقع، صحيح في الأوامر الطريقية لا في الأوامر النفسيّة المجعولة نفسيا في ظرف الجهل بالحكم.

و ما أفيد أيضا بأنّ في الأصول الغير المحرزة يعاقب على مخالفتها بشرط وجود التكليف في موردها، كلام ظاهري، إذ الأمر في هذه القاعدة إن كان طريقا يعاقب على الواقع، و إن كان نفسيا يعاقب على نفسها و إن خالف الواقع. و لا نرى وجها لهذا الشرط الضمني و لا طعنا على مثل هذا «المؤسس» بعدم ترقبه منه صدور هذا الكلام، و لقد صدر نظيره في إيجاب الاحتياط الشرعي ردّا على الأخباريين أيضا.

نعم: الّذي يرد عليه هو الّذي أشرنا في ذيل قول المقرّر «و الحاصل إلخ» و هو أنّ مجرد كونه حكما في ظرف الشك لا يقتضى أن يكون إيجابا نفسيا موجبا للعقوبة على نفسه مطلقا، بل من الممكن كون أمره طريقيا حاكيا عن الإرادة الواقعية في ظرف الجهل بها و ترخيصا محضا عند مخالفته للواقع، و به أجبنا عمّا أفاده في منع بيانية إيجاب الاحتياط الشرعي أيضا، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست