responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 368

أو الشبهة البدوية قبل الفحص، و أمّا الشبهة البدوية بعد الفحص فلا يحتمل فيها العقاب، لأنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان يوجب القطع بعدم العقاب.

و الحاصل: أنّ حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل لا يصلح أن يكون بنفسه بيانا للتكليف المشكوك [1] لأنّه لا يكون رافعا للشك، و تمام الموضوع لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان هو نفس الشك في التكليف، فانّه بمجرده يستقل العقل بقبح العقاب عليه فينقطع بعد العقاب، فيرتفع موضوع قبح الإقدام على ما لا يأمن معه من الضرر. هذا إذا كان المراد من الضرر في القاعدة الضرر العقابي.

و إن أريد منه المصالح و المفاسد التي تكون مناطات الأحكام، فالشك في التكليف و إن كان يلازم الشك في المصلحة و المفسدة، إلّا أنّ التحرز عن احتمال المفسدة و فوات المصلحة ليس ممّا يستقل العقل بلزومه، بل إن أدرك العقل المصلحة و المفسدة التامّة و أحاط بجميع الجهات و لم ير مزاحما لها حكم بقبح تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة. و أمّا مجرد احتمال وجود المصلحة و المفسدة مع احتمال وجود المزاحم فلا سبيل إلى دعوى استقلال العقل بقبح الاقتحام على ما فيه احتمال المفسدة و ترك ما فيه احتمال المصلحة.

نعم: قد تكون المفسدة أو المصلحة المحتملة بمثابة من الأهمية يلزم التحرز عن الوقوع في مخالفتها و لو احتمالا، إلّا أنّه لو كانت بهذه المثابة فعلى الشارع جعل المتمم و إيجاب الاحتياط، كما أوجبه في باب الدماء و الفروج و الأموال، و مع الشك في إيجاب الاحتياط كان المرجع هو البراءة، لأنّه كأحد التكاليف المجهولة، فيعمّه «حديث الرفع».

و ممّا ذكرنا يظهر: ما في كلام الشيخ (قدس سره) من الخلل، حيث‌

______________________________
[1] أقول: لو اقتصر بالبيان الأوّل لكان أولى، لأنّ في بيانية التكاليف الطرقية لا يحتاج إلى رفع الشك، نظير إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست