responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 297

كلية فهي من حيث المراتب أيضا كلية، لأنّ اعتبار خصوص الظن الاطمئناني لا ينافى كلية النتيجة، فانّه ينحل به العلم الإجماليّ و يجوز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في المورد الّذي لم يرد فيه خبر ثقة، فلا نحتاج في أخذ النتيجة إلى إعمال مقدمة أخرى وراء نفس دليل الانسداد، و سيأتي توضيح ذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ منشأ الاختلاف في كون النتيجة كلية أو مهملة، هو أنّ ما تقدم في المقدمة الثالثة: من عدم جواز الاحتياط و الرجوع إلى البراءة [1] هل هو في كل مسألة من مسائل الفقه؟ أو هو في مجموع المسائل؟

______________________________
[1] أقول: عمدة المدرك في تعميم النتيجة و إهماله و الاحتياج إلى معمم خارجي: هو كون نتيجة الانسداد إن كان حجية الظن و مرجعيته في مقام الإثبات بحكومة من العقل، فلا محيص من كون النتيجة من حيث الإثبات مطلقة. نعم: من حيث المراتب أمكن اقتصار العقل بأقوى المراتب لو كان وافيا، لأنّه المتيقن لدى العقل. و إن كان مرجعية الظن بكشف جعل شرعي فلا وجه لعموم النتيجة بنفسه، بل يحتاج إلى معمم خارجي، إما لعدم الترجيح، و إما بإجراء مقدمات الانسداد مرة أو مرارا إلى أن ينتهى إلى ظن واحد أو ظنون متساوية الأقدام، أو بالرجوع إلى الاحتياط في دائرة الطرق المعلومة، على الخلاف في كون النتيجة الطريق الواصل أو بطريقه أو طريق لم يوصل، كما أشرنا إليه سابقا.

و ما أفيد من المدرك في وجه التعميم و الإهمال غير تام، إذ لو فرض كون بطلان الاحتياط و بطلان البراءة في مجموع المسائل، فبعد لا بدية حكم العقل بمرجعية الظن بحكم المقدمة الرابعة لا يفرق بين الأسباب و الأشخاص و الأزمنة.

نعم: بالنسبة إلى المراتب قضية القدر المتيقن بل المقدمة الرابعة- بمناط الأخذ بأقرب الطرق إلى الواقع الوافي به- هو الأخذ بالمرتبة الأقوى من بين الظنون أيضا. و إن قلنا بأنّ النتيجة هي حجية الظن بجعل شرعي، فلا محيص من كون النتيجة مهملة و لو بنينا بعدم مرجعية الاحتياط بمعنى عدم وجود مقتضى له من طريق آخر إجمالي أو غيره في كل واحد واحد من المسائل، كما أنّ بطلان البراءة أيضا لو فرض ثبوته من إجماع أو غيره في كل واحد واحد من المسائل. و عمدة نكتة الإهمال حينئذ هو أنّ هذه المقدمات بعد كشفها عن الجعل الشرعي لا يكون مناط جعله بيد العقل، كي يحكم به تعميما أو غيره، بل لا بد حينئذ من استفادة التعميم من المعممات الخارجية، على التفصيل في المشار إليها.

نعم: لو تم الإجماع المدّعى على وجوب الأخذ بكل محتمل بعنوان وجوبه فعلا أو تركا كان لما أفيد وجه، و لكن تمام الكلام من أوّل دليل الانسداد إلى هنا في صحة ذلك الدعوى إذ غاية ما استفيد من الكلمات قيام الإجماع على بطلان الاحتياط و لو في كل مسألة، و أمّا كون ذلك من جهة عدم المقتضى له من وجود منجّز إجمالي أو تفصيلي أو أنّه من جهة قيام الإجماع على ما أفيد، فغير

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست