responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 220

العقاب، و دفع العقاب المحتمل كالمظنون ممّا يلزم به العقل» ضعيف غايته، فانّه كيف يحتمل العقاب مع عدم اعتبار الظن و عدم كونه منجّزا للتكليف، بل ينبغي القطع بعدم العقاب لاستقلال العقل بقبحه.

و إن أريد من «الضرر» غير العقاب من المصالح و المفاسد الكامنة في متعلقات التكاليف- بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد الراجعة إلى العباد لاستغنائه (تعالى) عن ذلك- فالظن بالتكليف يلازم الظن بالمصلحة و المفسدة، لأنّ المصالح و المفاسد من الأمورات الواقعيّة التكوينية و لا تأثير للعلم و الجهل بها، و لا يمكن أن يدور وجودها الواقعي مدار العلم بالتكليف، فالظن به يلازم لا محالة الظن بها، إلّا أنّ الشأن في كون فوت المصالح أو الوقوع في المفاسد من المضار الدنيوية ليندرج الظن بها في صغرى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون.

و الإنصاف: أنّه ليس كذلك، فانّ التكليف المظنون، إمّا أن يكون من العبادات التي تتوقف على قصد الامتثال، و إمّا أن يكون من التوصليات.

فان كان من العبادات: فالمصلحة فيها تدور مدار قصد الامتثال، و هو يدور مدار العلم بالتكليف أو ما يقوم مقامه [1] ليتمكن المكلف من قصد الامتثال، فالظن بالحكم مع عدم قيام الدليل على اعتباره لا يصحّح قصد الامتثال، بل لا يتمكن المكلف من ذلك إلّا على نحو التشريع المحرّم، فحال المصلحة في العبادات حال العقاب في عدم الملازمة بين الظن بالحكم و بين الظن بها، فالظن بالأحكام العبادية لا يندرج في صغرى حكم العقل بلزوم‌

______________________________
[1] أقول: ذلك يصح على فرض احتياج العبادة إلى القربة الجزمية، و معه ينسد باب الاحتياط في العبادات، خصوصا في الشبهات البدوية، و لا أظنّ التزامه ممن كان خالي الذهن من الشبهات، كيف و هو ديدن الصلحاء و العبّاد في الاحتياط في قضاء صلاتهم و غيرها.

و لئن سلّمنا ما أفيد، لنا أيضا أن نقول: إنه في فرض تمكنه من تحصيل العلم لو ترك ذات العبادة فقد احتمل فوت المصلحة الملزمة، و مع تسليم كون فوات المصلحة من الضرر يحتمل إقدامه على الضرر.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست