responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 150

القطع بالحكم، كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر.

و قيل: إنّ الوجه في حجيته إنّما هو لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين.

و لعلّ هذا الأخير أقرب المسالك، لأنّ مسلك الدخول ممّا لا سبيل إليه عادة في زمان الغيبة [1] بل ينحصر ذلك في زمان الحضور الّذي كان الإمام عليه السّلام يجالس الناس و يجتمع معهم في المجالس، فيمكن أن يكون الإمام عليه السّلام أحد المجمعين، و أمّا في زمان الغيبة فلا يكاد يحصل ذلك عادة.

نعم: قد يتفق في زمان الغيبة للأوحدي التشرف بخدمته و أخذ الحكم منه عليه السّلام فيدّعى الإجماع عليه، و أين هذا من دعوى كون مبنى الإجماع على دخول شخصه عليه السّلام في زمان المجمعين؟! و أمّا مسلك اللطف: فهو بمكان من الضعف، لأنّه مبنىّ على أنّه يجب على الإمام عليه السّلام إلقاء الخلاف بين الأمّة إذا لم يكن الحكم المجمع عليه من أحكام اللّه تعالى، و ذلك من أصله فاسد، فانّ الواجب على الإمام عليه السّلام إنّما هو بيان الأحكام بالطرق المتعارفة، و قد أدّى عليه السّلام ما هو وظيفته، و عروض الاختفاء لها بعد ذلك لبعض موجبات الاختفاء لا دخل له بالإمام عليه السّلام حتى يجب عليه إلقاء الخلاف.

و أمّا مسلك الملازمة العادية: فاتفاق المرءوسين على أمر إن كان نشأ عن تواطئهم على ذلك كان لتوهّم الملازمة العادية بين إجماع المرءوسين و رضا

______________________________
[1] أقول: يعنى الكبرى، و السيد المرتضى في الغيبة الصغرى، و في مثلها لا مانع من وصولهم إلى الإمام عليه السّلام عادة.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست