responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 149

الأمر الثاني:

نقل الإجماع تارة: يرجع إلى نقل السبب من أقوال العلماء و فتاواهم الكاشفة عن رأي المعصوم عليه السّلام و أخرى: يرجع إلى نقل نفس المسبب و هو رأيه عليه السّلام، فان رجع إلى نقل السبب كان ذلك إخبارا عن الحسّ [1] و يندرج في عموم أدلة حجية الخبر الواحد، و إن رجع إلى نقل المسبب كان ذلك إخبارا عن الحدس، فلا عبرة به [2] و لا دليل على حجيته، إلّا على بعض الوجوه في تقرير مدرك حجية الإجماع، كما سيأتي.

الأمر الثالث:

اختلفت مشارب الأعلام في مدرك حجية الإجماع المحصّل الّذي هو أحد الأدلة الأربعة، فقيل: إنّ الوجه في حجيته دخول شخص المعصوم عليه السّلام في المجمعين، و يحكى ذلك عن السيد المرتضى (قدس سره).

و قيل: إنّ قاعدة اللطف تقتضي أن يكون المجمع عليه هو حكم اللّه الواقعي الّذي امر المعصوم عليه السّلام بتبليغه إلى الأنام، و يحكى ذلك عن شيخ الطائفة (قدس سره).

و قيل: إنّ المدرك في حجيته هو الحدس برأيه عليه السّلام و رضاه بما أجمع عليه، للملازمة العادية بين اتفاق المرءوسين المنقادين على شي‌ء و بين رضا الرئيس بذلك الشي‌ء [3] و يحكى ذلك عن بعض المتقدمين.

و قيل: إنّ حجيته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حدّ يوجب‌

______________________________
[1] أقول: و ربما يكون إخباره بالسبب أيضا عن حدس، فيلحق ذلك أيضا بالإخبار عن المسبب.

[2] أقول: إذا لم يكن حدسه قريبا إلى حسه، كما أشرنا، و إلّا فيلحق باخباره بالسبب.

[3] أقول: إذا كانت الملازمة عادية- نظير ملازمة لوازم الشجاعة و ملكة العدالة- فهو حدسي قريب بالحس، كما أسّسنا في الحاشية الطويلة، فراجع.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست