responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 110

مخالفة الأمارة للواقع.

و بالجملة: لا نرى في دفع محذور التضاد عند مخالفة الطرق و الأمارات للواقع أقرب من القول بتأصّلها في الجعل [1] هذا كلّه في باب الطرق و الأمارات.

و أمّا الأصول المحرزة: فالأمر فيها أشكل، و أشكل منها الأصول الغير المحرزة- كأصالة الحل و البراءة- فانّ الأصول بأسرها فاقدة للطريقية، لأخذ الشك في موضوعها، و الشك ليس فيه جهة إراءة و كشف عن الواقع، حتى يقال: إنّ المجعول فيها تتميم الكشف، فلا بدّ و أن يكون في مورد الأصول حكم مجعول شرعي، و يلزمه التضاد بينه و بين الحكم الواقع عند مخالفة الأصل له.

هذا، و لكن الخطب في الأصول التنزيلية هيّن، لأنّ المجعول فيها هو البناء العملي على أحد طرفي الشك على أنّه هو الواقع و إلغاء الطرف الآخر و جعله كالعدم [2] و لأجل ذلك قامت مقام القطع المأخوذ في الموضوع على‌

______________________________
[1] أقول: علم اللّه! لو خليت الاعتساف و مشيت على وفق الإنصاف و تأملت فيما ذكرناه- في الحاشية السابقة بطولها- ترى عدم البدّ من الالتزام بلزوم التضاد ظاهرا بين الحكم الواقعي و الظاهري، و عدم تمامية ما أفيد في التخلص عنه.

ثم لئن أغمض عما ذكرنا و قلنا برفع التضاد بالتقريب المزبور، لكن يبقى في البين شبهة نقض الغرض بالتقريب الّذي بيّناه في شرح كلام «ابن قبة» و لا مجال حينئذ لقياس الطرق المجعولة باليقين الحاصل على خلاف الواقع، إذ في أمثال اليقين انتقاض قهري، بخلاف الطرق، فانّ في جعلها على خلاف مرامه نقض لغرضه بالاختيار، و هو محال.

و في هذه الشبهة لا فرق بين أن يكون المجعول حكما تكليفيا أم وضعيا. نعم: مثل هذا المقرّر لما لم يتعرض من الأوّل مثل هذه الشبهة و قصر النّظر بشبهة التضاد بين الأحكام، كان له الاقتصار في دفع شبهته بما أفاد، و إلّا فلو فتح البصر و نظر إلى هذه الشبهة أيضا لا محيص له إلّا من الالتزام برفع اليد عن فعلية الواقع بمرتبة لا يلزم على خلافه نقض غرض، و لا نعنى من مراتب الحكم أيضا إلّا هذا، كما لا يخفى، فتدبر.

[2] أقول: لا نفهم من هذا التعبير معنى محصّلا، إذ البناء العملي فعل المكلف، و لا معنى لجعله، و إنّما المجعول هو الأمر به الّذي مرجعه إلى الأمر بالمعاملة مع المشكوك معاملة الواقع، كما هو مفاد هيئة «لا تنقض» الراجع إلى الأمر بالإبقاء في مقام العمل، و حينئذ مرجع الكلام إلى مفاد هذا الأمر عند المخالفة مع الإرادة

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست