responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 109

مستمرا لا يسقط بعصيانه في زمان لتكون الحجية مستمرة باستمراره.

و أحسن ما يمكن أن يقال- في منشأ انتزاع الحجية- هو ما ذكره الشيخ (قدس سره) في دليل الانسداد عند نقل كلام «المحقق صاحب الحاشية» في الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما في بيان أنّ مقدمات دليل الانسداد لا تثبت إلّا اعتبار الظن بالطريق لا في نفس الحكم الفرعي.

قال (قدس سره): في ردّ هذا الوجه «فيه: أنّ تفريغ الذّمّة عما اشتغلت به، إمّا بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعية، و إمّا بفعل ما حكم حكما جعليا بأنّه نفس المراد و هو مضمون الطرق المجعولة» انتهى موضوع الحاجة من كلامه.

و له (قدس سره) في هذا المقام عبارة أخرى تقرب من هذه، و غرضه من ذلك: هو أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات إنّما هو الحكم بأنّ المؤدّى هو الواقع النّفس الأمري و أنّه هو، فليس المجعول فيها أمرا مغايرا للواقع، بل المجعول فيها هو الحكم بأنّ المؤدّى هو الواقع، فان أصابت الأمارة الواقع فهو، و إن أخطأت يتبيّن أنّه ليس المؤدّى هو الواقع، و على كلا التقديرين: لا يكون في البين إلّا الحكم الواقعي.

و بالجملة: حيث كان المؤدّى هو الوجوب أو الحرمة الواقعية فيكون المجعول هو وجوب المؤدّى أو حرمته على أنّه هو الواقع، فليس ما وراء الواقع حكما آخر حتّى يقع التضاد بينهما، و لا إشكال في أنّه للشارع جعل الهوهوية و الحكم بأنّ المؤدّى هو الواقع في صورة الجهل به و الشك فيه.

و كان شيخنا الأستاذ (مد ظله) في الدورة السابقة يقرّب هذا الوجه و يرتضيه على تقدير عدم القول بتأصّل الحجية في الجعل، و لكن في هذه الدورة ضعّفه بما حاصله: أنّ الحكم بأنّ المؤدّى هو الواقع لا يمكن أن يكون إخبارا، بل لا بد و أن يكون إنشاء، و إنشاء الحكم بالهوهوية و كون المؤدّى هو الواقع لا يصحّ إلّا بإعطاء صفة الوجوب أو الحرمة للمؤدّى، فيعود إشكال التضاد عند

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست