responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 548

لا يشارك بقيّة الغرماء في أموال المقرّ.

«مسألة 3254» لا تشترط الأهليّة في المُقرّ له؛ نعم يعتبر فيه أن يكون له أهليّة الاستحقاق لما اقرّ له به شرعاً. وكذا لا يشترط تصديق المقرّ له في صحّة الإقرار؛ نعم لو كذّب مفاد الإقرار فلا يكون للإقرار أثر بالنسبة إليه.

«مسألة 3255» خصوص إقرار الإنسان على نفسه معتبر وأمّا إقراره على الآخرين أو إقراره لنفسه فغير معتبر.

«مسألة 3256» لا اعتبار للإقرار ولا للشهادة المكتوبة على الورق أو المسجّلة في شريط والتي تشبه إلى حدّ كبير صوت شخص أو خطّه إذا احتمل أنّها موضوعة أو احتمل أنّها تمّت في ظروف غير عادية كالضغط والتهديد أو الخداع.

«مسألة 3257» لا اعتبار للإنكار بعد تحقّق الإقرار الشرعيّ كما لو أقرّ بأنّ لفلان عليه مائة دينار ثمّ أنكره فلا أثر لإنكاره، وكذا لا أثر لإنكار مقدار من الدين بعد إقراره به.

«مسألة 3258» إذا ثبت كذب الإقرار عند الحاكم الشرعي فلا أثر لهذا الإقرار.

«مسألة 3259» لو أقرّ بدين عليه وادّعى أداءه ثبت بذلك دينه وعليه أن يثبت الأداء.

«مسألة 3260» لا أثر للإقرار بالمحال عقلًا أو عادة أو ما لا يصحّ شرعاً، فالإقرار يجب أن يكون بشي‌ء ذا أثر وحكم شرعي كالإقرار بالعين الموجودة أو دين أو منفعة أو عمل أو حقّ يمكن إلزام المقرّ بأدائه أو أن يكون الإقرار بذنب يمكن أن يعاقب عليه، وعليه فلو أقرّ بدين بسبب القمار وأمثاله فلا اعتبار لإقراره.

«مسألة 3261» الإقرار بالنسب كما لو أقرّ بالبنوّة لشخص يقبل بشروط:

الأوّل: أن يحتمل صدقه وأنّ تحقّق النسب ممكن عادة.

الثاني: أن يكون تحقّق النسب صحيح شرعاً.

الثالث: أن لا يدّعيه شخص آخر.

الرابع: أن يكون بالنسبة للصغير الذي تحت اختياره.

ومع تحقّق هذه الشروط لا حاجة إلى تصديق الصغير ولو أنكر بعد البلوغ لم يسمع‌

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست