responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 547

أحكام الإقرار

الإقرار هو أن يخبر الإنسان على نحو الجزم واليقين أنّ للغير حقّاً عليه أو ينفي حقّاً له على غيره أو يقول: إنّ المال الذي عنده مملوك للغير أو مثلًا إنّ الشخص الفلاني ابنه أو أخوه أو يعترف بارتكاب خطأ أو جناية يستوجب بسببها التعزير أو القصاص أو الحدّ الشرعي.

«مسألة 3250» يجزي في الإقرار كلّ لفظ دالّ عليه ولو لم يكن صريحاً إذا كان واضحاً مع القرائن الاخرى كالإشارة ويكون نافذاً أيضاً؛ نعم لا يثبت الإقرار لو كان ما تلفّظ به غير ظاهر بالإقرار بل يحتمل احتمالات اخرى أيضاً.

«مسألة 3251» يعتبر فى المقرّ أن يكون بالغاً عاقلًا قاصداً مختاراً وعليه فلا اعتبار بإقرار الصغير أو المجنون أو السكران أو من اعترف بدون قصد واختيار كما في حال التنويم المغناطيسي أو من كان في حال تهديد أو تحت الضغط البدني أو النفسي؛ نعم إقرار المريض في مرض الموت نافذ إجمالًا فإن كان موثوقاً به نفذ كلّ إقراره وإلّا لم ينفذ ما زاد على الثلث، وكذا لا يثبت الإقرار المعلّق.

«مسألة 3252» لا اعتبار لإقرار السفيه في الامور الماليّة، فلو أقرّ أنّه مدين لشخص أو أنّ العين التي في يده ملك للغير لم ينفذ إقراره؛ نعم إقراره في غير الامور الماليّة نافذ.

«مسألة 3253» إقرار المفلّس الذي حجر عليه الحاكم الشرعي معتبر ونافذ حتّى في الامور الماليّة بشرط أن لا يكون بضرر الغير، سواء أقرّ بأنّ اشتغال ذمّته للغير كان قبل الحكم بإفلاسه أو بعده، لكن لو أقرّ بالدين بعد الحكم بإفلاسه فإنّ الغريم الجديد

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست