responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 534

شرائط الذبح‌

«مسألة 3188» يشترط في الذبح خمسة امور:

الأوّل: أن يكون الذابح مسلماً، سواء كان ذكراً أم انثى، وأن لا يكون ناصباً- وهو الذي يظهر العداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم- ولا يشترط البلوغ، فيصحّ ذبح الصبيّ المميّز وهو الذي يمكنه تشخيص الحسن والقبيح.

الثاني: ذبح الحيوان بسكّين حادّة ويجب أن تكون من النحاس الذي تصنع منه السكاكين عادة؛ نعم لو لم تكن وكان الحيوان بحيث يموت لو لم يذبح جاز قطع الأوداج الأربعة بشي‌ء حادّ كالزجاج أو الحجر الحادّ.

الثالث: أن تكون مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة حين الذبح ولو علم بوجوب الاستقبال وأخلّ به عامداً حرمت الذبيحة، ولا بأس به لو كان الذابح ناسياً أو جاهلًا أو مخطئاً في تعيين القبلة أو جاهلًا بجهة القبلة أو غير متمكّن من توجيه الحيوان إليها.

الرابعة: التسمية بأن يذكر الذابح اسم اللَّه تعالى عليها بنيّة الذبح عند إرادة الذبح أو حينما يضع السكّين على مذبحها، ويكفي في التسمية أن يقول: «بسم اللَّه»، ولو كانت التسمية بدون نيّة الذبح فإنّ الحيوان لا يطهر ولحمه حرام؛ نعم لو نسي الذكر فلا إشكال.

الخامس: صدور الحركة من الذبيحة كأن تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو تضرب الأرض برجلها بحيث يعلم أنّها كانت حيّة.

«مسألة 3189» لا تشترط كيفيّة خاصّة لوضع الحيوان باتّجاه القبلة حال الذبح ولا فرق بين أن يكون على يمينه أو يساره، ولكن يجب أن يكون بحيث يقال: إنّه إلى القبلة.

«مسألة 3190» لا يعتبر الاختيار في الذابح، فلو ذبح الحيوان مكرهاً مع مراعاة الشرائط الشرعيّة فالذبيحة طاهرة وحلال، وهكذا لا يشترط اعتقاده بوجوب ذكر اسم اللَّه تعالى على الذبيحة فلو لم يعتقد بوجوبه لكن تلفّظ حين الذبح بنيّة الذبح أجزأ.

«مسألة 3191» لا يجزي التلفّظ باسم اللَّه تعالى من قبل غير الذابح أو بواسطة الشريط المسجّل وأمثاله.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست