responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 533

«مسألة 3180» الذي لا نفس سائلة له من الحيوانات غير المأكولة اللحم كالحيّة لا يحلّ بالذبح لكن ميتته طاهرة.

«مسألة 3181» لا يطهر الكلب والخنزير بالذبح أو بالصيد وأكل لحمهما حرام والحيوانات غير مأكولة اللحم من السباع كالذئب والنمر تطهر بالذبح أو الصيد المعتبر شرعاً لكن لا يحلّ أكل لحومها، ولو كان اصطيادها بكلب الصيد ففي الطهارة إشكال.

«مسألة 3182» ينجس الفيل والدبّ والقرد والفأر والحيوانات التي تسكن داخل الأرض كالحيّة والضبّ إذا ماتت حتف أنفها وكانت ذات نفس سائلة.

«مسألة 3183» يحرم أكل الجنين إذا مات في بطن امّه الحيّة، سواء خرج بنفسه أو اخرج منها.

كيفيّة الذبح‌

«مسألة 3184» الواجب في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي الحلقوم- وهو مجرى النفس- والمري‌ء- وهو مجرى الطعام- والودجان- وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمري‌ء- واللازم وقوع الذبح تحت العقدة المسمّاة بالجوزة ولا يكفي الشقّ من دون قطع.

«مسألة 3185» لا يكفي في الذبح قطع البعض ثمّ قطع الباقي بعد موت الحيوان، بل لو وقع فصل غير متعارف بين قطع البعض وقطع البعض الآخر واستوفى البقيّة قبل خروج روح الحيوان ففيه إشكال.

«مسألة 3186» لو قطع الذئب أوداج الشاة بحيث لم يبق شي‌ء منها أصلًا لم يحلّ أكلها، ولكن لو قطع مقداراً من الرقبة وسلمت الأوداج الأربعة أو جرح محلًاّ آخر من البدن وبقي الحيوان حيّاً وذبح بالكيفيّة المذكورة كان طاهراً وحلالًا.

«مسألة 3187» يحرم فصل رأس الحيوان المذبوح قبل خروج روحه لكن لا تحرم الذبيحة بذلك، والأحوط وجوباً أن لا يسلخ جلد الذبيحة ولا يقطع نخاعها- وهو الخيط الأبيض الممتدّ في وسط فقار الظهر- قبل زهوق روحها.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست