responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 522

والأحوط استحباباً التصدّق به عنه؛ نعم إذا وجد شيئاً في حرم مكّة المكرّمة فالأحوط وجوباً أن لا يأخذه لنفسه بل يتصدّق به.

«مسألة 3122» لو عرّفه سنة ولم يعثر على مالكه ثمّ احتفظ به ليدفعه إلى صاحبه وتلف، فلا ضمان عليه مع عدم الإفراط أو التفريط وكذا لا ضمان عليه لو سلّمه للحاكم الشرعي ثمّ عثر على صاحبه، ولكن لو تصدّق به عن صاحبه أو تملّكه كان ضامناً.

«مسألة 3123» إذا ترك الملتقط التعريف بالنحو المتقدّم عمداً فمضافاً إلى أنّه عاصٍ بذلك لا يسقط عنه وجوب التعريف أيضاً.

«مسألة 3124» إذا التقط صبيّ غير بالغ شيئاً فيجب على وليّه أن يعرّفه.

«مسألة 3125» لو حصل له اليأس من العثور على مالك اللقطة قبل انقضاء سنة على التعريف فالأحوط وجوباً التصدّق بها إذا لم يرغب في تعريفها.

«مسألة 3126» لو تلفت اللقطة قبل انقضاء سنة على التعريف فمع التفريط والتعدّي يضمن الملتقط وإلّا فلا ضمان عليه.

«مسألة 3127» لو وجد شيئاً قيمته 6/ 12 حمّصة من الفضّة المسكوكة وكان ذا علامة إلّا أنّه عثر عليه في مكان يعلم بعدم العثور على صاحبه بالتعريف، فيجوز له التصدّق به حين العثور عليه عن صاحبه، فإذا عثر على صاحبه ولم يرض بالتصدّق عنه دفع الملتقط للمالك بدله وكان ثواب التصدّق له.

«مسألة 3128» لو وجد شيئاً فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه مال الغير صار بذلك لقطة ويجب أن يعرّفه لمدّة سنة.

«مسألة 3129» لا يجب على الملتقط أن يذكر في التعريف جنس اللقطة بل يكفي أن يقول: «وجدت مالًا ضائعاً».

«مسألة 3130» لو التقط شيئاً فادّعى شخص أنّه له فلا يجب عليه دفعه إليه إلّا أن يذكر المدّعي علامات توجب اليقين بأنّه مالك اللقطة، وأمّا لو كان ذكر العلامات موجباً للظنّ بأنّه المالك فهو مخيّر بين أن يعطيها له أو يمتنع عن ذلك.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست