responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 521

أحكام اللقطة

تطلق اللقطة على المال المفقود الذي يجده الإنسان، وإذا لم يكن فيه أيّ علامة يمكن بها معرفة مالكه فالأحوط وجوباً التصدّق به عنه.

«مسألة 3117» إذا وجد مالًا عليه علامة وكانت قيمته أقلّ من 6/ 12 حمّصة من الفضّة المسكوكة، فإن عرف صاحبه ولم يعلم رضاه فلا يجوز له التقاطه بدون إذنه، وإن لم يعرف صاحبه جاز له التقاطه بقصد تملّكه، فلو تلف في هذه الحالة لا يجب عليه ضمانه بل لو لم يقصد تملّكه وتلف بدون تقصير منه لا يجب عليه دفع بدله.

«مسألة 3118» إذا وجد شيئاً عليه علامة يمكن بها معرفة صاحبه- وإن كان صاحبه كافراً اعطي الأمان من المسلمين- وبلغت قيمته 6/ 12 حمّصة من الفضّة المسكوكة، فالأحوط تعريفه لمدّة سنة بنحو يقال عرفاً إنّه عرّفه لمدّة سنة.

«مسألة 3119» لا يعتبر في التعريف المباشرة من الملتقط، فيجوز له استنابة غيره مع الاطمئنان بفعله.

«مسألة 3120» إذا احتاج التعريف إلى نفقة كأن يكون الملتقط غير قادر على التعريف به لأيّ سبب كان ودفع اجرة لآخر لكي يعرّفه أو أنّ اللقطة ذات أهمّية ويجب التعريف بها في الصحف وأمثالها، فيجوز حينئذٍ أخذ اجرة التعريف من صاحب اللقطة.

«مسألة 3121» لو وجد مالًا وعرّفه سنة ولم يجد صاحبه كان للملتقط تملّكه بنيّة أنّه متى ما وجد صاحبه دفع إليه بدله أو يحتفظ به له ليردّه إلى صاحبه إذا عُثر عليه،

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست